المركب ـ ليس مصبّا للاستصحاب (١).
وهذا الاعتراض (٢) يقوم على الاساس القائل بجعل الحكم المماثل
__________________
(١) اي والمستصحب هنا ـ وهو عدم اسلام الابن إلى زمان موت ابيه ـ ليس له لوحده حكم لا بالنسبة لنا ولا عند الله جلّ وعلا ، نعم عدم اسلامه حال موت ابيه يترتّب عليه حكم وهو ممنوعيّته من الارث ، وما له حكم وهو «عدم اسلامه حال موت ابيه» ليس مصبّا للاستصحاب ، وذلك لان نظرنا هنا ـ اي في هذه النقطة الاولى ـ إلى استصحاب «عدم اسلام الابن» لا إلى استصحاب «عدم اسلامه حال موت ابيه» ، على انه لا يصحّ استصحاب «عدم اسلام الابن حال موت ابيه» لعدم موت ابيه سابقا.
(وبتعبير آخر) يقول المعترضون على اجراء استصحاب «عدم اسلام الابن الى حين موت أبيه» : انتم تعلمون اننا اذا أردنا ان نستصحب طهارة الماء مثلا فانما نستصحبها لأنّ الشارع المقدّس يعتبره طاهرا ظاهرا ، فالمستصحب هنا وهو الطهارة له حكم عملي وهو حكم الشارع ظاهرا بجواز شربه ، (ولكن) اذا استصحبنا عدم اسلام الابن الى حين موت الاب فانه لا يوجد حكم يترتّب على عدم اسلامه ليجعل الشارع المقدّس حكما ظاهريا يماثله ، فهل تتوقّع ان يجعل الله تعالى حكما ظاهريا مفاده «اعتبرت انّ الابن لم يسلم الى حين موت أبيه» مع العلم انه لا يترتب على هذا الحكم الظاهري أي اثر الّا اذا ضممنا الى الحكم الظاهري موت الاب المسلم ، (ولذلك) لا يجري استصحاب عدم اسلام الابن الى حين موت أبيه لعدم ترتّب حكم شرعي على هذا المستصحب ليجعل الشارع حكما ظاهريا مثيلا له.
(٢) بيان هذا الاعتراض : انه لا يترتّب أثر شرعي على المستصحب بناء على مسلك جعل الحكم المماثل ـ وقد عرفت ان اصحاب هذا المسلك