الصفحه ٥٩ : بقوله «نعم في رواية عبد الله بن سنان ..» ثمّ
يقول «وقد نشأت مشكلة ..» وانّما كان الأولى تأخير التعرّض
الصفحه ٢٠١ : قائمة
به ، فالاستصحاب يجري في نفس التقيّد إذا كان له حالة سابقة. وفي الحالة الثانية يكون تقيّد المحل
الصفحه ٢٦٠ : في قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر)
، ولذلك فالقضايا العسيرة تكون خارجة عن
الصفحه ١٣١ : ...
ومن يدقّق في الامر يلاحظ ان المشكلة هي
ان علماءنا اعلى الله مقامهم الشريف لاحظوا ان بعض الموضوعات التي
الصفحه ٢٢٩ : متعارضان لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول ، بل
التعارض في النتيجة ، لان كل اصل له
الصفحه ١٠٠ : ، وهي محفوظة
في موارد الاستشكال الآنفة الذكر ، وامّا افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له
واشتراط احراز
الصفحه ٧٩ : اعتبرناه ركنا لاخذه في لسان دليل الاستصحاب. فقيل له : ليس من اللازم ذكر «الشك
في البقاء» في ألسنة الروايات
الصفحه ١٣٨ : )
ناسبا له إلى المحقق الخونساري رحمهالله
وهو استفادة اختصاص قاعدة الاستصحاب في موارد الشك في الرافع من
الصفحه ١٤٤ : بقوله «وامّا المجعول الكلّي فليس له حدوث وبقاء
...»
(٣) في النحو الثاني
، وذلك في الفقرة الأخيرة من
الصفحه ٩٦ :
ج ـ وحدة القضيّة
المتيقّنة والمشكوكة :
وهذا هو الركن
الثالث ، والوجه في ركنيته انّه مع تغاير
الصفحه ١٣٦ :
في المعارج له كلام يشعر بهذا التفصيل ...».
(٢) شرح السيد الخوئي
رحمهالله
في مصباحه ج ٣ ص ٢٠
الصفحه ٢٥٢ : في مقام بيان تمام حدود
الحكم. فلا يكون له إطلاق ، ثم جاء تقييد ، فهل يأخذ العرف باطلاق الاوّل ويحمل
الصفحه ٤٨ : تصير حجّة ، أي بما في ذلك مداليلها
الالتزامية العقلية ، ومن هنا يقول علماؤنا رضوان الله عليهم بحجيّة
الصفحه ٥١ : لا يدفع بالشك)) ، وكذلك الامر في صحيحة عبد
الله بن سنان التي يسأل فيها ابوه الامام الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٤٨ :
مرتبة اسبق اي في
مرحلة تحكيم هذين النظرين فانهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك