الصفحه ٣٢٣ :
السندين.
(*) الثالث : وقع
البحث في ان المتعارضين بعد عجز كل منهما عن اثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفي
الصفحه ٣٢٨ :
الثانية : ما كنّا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا
مع الدليل اللفظي الظني سندا وعدم
الصفحه ٣٤٧ : التخيير الظاهري بين الحجتين لظهور كلّ من
سؤال الراوي وجواب الامام في ذلك ، أمّا ظهور السؤال فلأنه مقتضى
الصفحه ١٥ : لاجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال ،
لأنّ المكلّف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في
الصفحه ٦٠ :
الدليل الآخر ، ومن مصاديق ذلك قيام الامارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع
الاستصحاب وحكومة دليل حجّيتها على
الصفحه ٦٣ :
والبقاء في مرحلة
التنجّز ـ فكلّما تنجّز الحدوث [ولو بأمارة أو أصل عملي كأصالة الطهارة] تنجّز
الصفحه ٨٤ :
__________________
رفعها. لا الحدث ،
فلا فصل في البين.
الثاني : ان يقال بانّ المراد هو عدم
العلم باتصال زمان الشك
الصفحه ١٣٠ : .
(٣) تفصيل ذلك ببيان
آخر :
قول الامام عليهالسلام
«وإلّا فانه على يقين من وضوئه» فيه احتمالان :
الاوّل
الصفحه ١٣٤ :
نعم اذا كان لنفس
الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجّزية مثلا (١) ، فلا شك في ترتّبه ، لان
الصفحه ١٧٣ : الامام (ع) والباقي مشكوك الجعل من الاصل فيجري فيه
استصحاب عدم الجعل بلحاظ زمان الغيبة.
(ويستوحى) الناظر
الصفحه ١٨٦ : بالحدوث ، بل لعدم
الشك في البقاء ، إذ لا شك في الحصّة بقاء ، بل احدى الحصّتين معلومة الانتفاء
والاخرى
الصفحه ١٩٣ : (١) بدون ان يدخل في الموضوع أيّ عنوان انتزاعي (٢) من ذلك القبيل.
ففي
الحالة الاولى لا مجال لاجرا
الصفحه ٢٠٩ :
زمان الملاقاة بما
هو زمان الملاقاة (١) ، او على عدم الكرّيّة في واقع زمان الملاقاة (٢) بمعنى ان
الصفحه ٢٢١ :
الآنفة الذكر ،
لان الشك في عدم الكرّية المنسوب إلى زمان الملاقاة انما هو في زمان الملاقاة بحسب
الصفحه ٢٩٥ :
وتكوين الاطلاق ،
وامّا في حالة الانفصال (١) فللأظهريّة والقرينيّة ، (وإذا) كان كلاهما بالوضع او