الصفحه ٢١٢ :
ومن هنا (١) يتبيّن ان ما ذهب إليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب
بقاء عدم الكرّيّة في صورة
الصفحه ٢٨٧ : وتجري اصالة البراءة بلا مانع ... إلى ما
هنالك من تفصيلات ذكرناها في محلها.
[هذا] إذا كان الحكم في
الصفحه ٢٩٧ :
الثاني : انّ الامر في «اكرم فقيرا» يختص بالحصّة المقدورة عقلا
وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع
الصفحه ٣١٦ : :
أولا : ان دليل
الحجيّة يقتضي الشمول لاحدهما المعيّن إذا كان ملاك الحجيّة ـ على تقدير ثبوته ـ اقوى
فيه
الصفحه ٣١٩ :
في احدهما ودليل حجيّة الظهور في الآخر ، فإذا لم يكن هناك مرجّح لتقديم احد
الدليلين على الآخر طبّقت
الصفحه ٢٦ : المذكور على الاستصحاب .. نقول : إنه ظاهر في جعله على نحو
القاعدة الكلّية ، ولا يصحّ حمل اليقين والشك على
الصفحه ٢٩ : الآتي)) انتهى كلامه ، وهذا يعني أنّه كان
علما في زمانه مميّزا وواضحا ... وبالتالي تخرج الاسماء المهملة
الصفحه ٣٦ : ، فأصالة الجهة والجدّ النافية للهزل
والتقيّة تجري في الكبرى دون التطبيق.
فان
قيل : إنّ الكبرى إن
كانت
الصفحه ٤٣ :
السابق (١) ، لأنّ الواجب ايقاع التشهّد والتسليم في آخر الركعة
الرابعة ، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة
الصفحه ١٠٥ : المقوّمة
لمعروض الحكم؟
فقد
يقال بانّ مرجع ذلك هو
«الدليل الشرعي» ، لأن اخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا
الصفحه ١٤٢ : المجعول
يساوق الشك في الجعل الزائد.
وهذان
الاستصحابان يسقطان بالمعارضة (١) فلا يجري استصحاب الحكم في
الصفحه ١٦٥ : الكبرى حاكما على الاستصحاب التنجيزي
لكونه صار كبرى في القياس السابق ، فهو بمعونة الصغرى اثبت حرمة الزبيب
الصفحه ٢٤٤ :
مفعوله في كلا الطرفين.
ومثال
الثاني (١) : ان يكون الحكم في احد الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت حكم على
الخلاف
الصفحه ٣٠٩ :
الواقع المعلوم
إجمالا ، وامّا في الحالة الثالثة فان كان الحكمان الالزاميان متضادّين ذاتا كما
إذا
الصفحه ٣١١ :
المطابقية.
كان
الجواب (١) : ان الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض
الدلالة المطابقية للدليل الآخر