الصفحه ١١٢ : الصيغة الاولى والثانية هو انّ اصحاب الصيغة الاولى يشترطون في
الاستصحاب ان يكون له اثر شرعي كما في قولنا
الصفحه ١٧١ :
واذا كان الشك من
النحو الثاني فلا شكّ في امكان التمسك باطلاق الدليل لنفيه (١) ، ولكن جريان
الصفحه ٢٧٩ : الفعلي للاكرام لاجل تحقق كل ما له دخل
في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق فهذا متعذّر ، لأن الدليل مفاده الجعل
الصفحه ٢٨٤ :
__________________
العقلاء الذي تنعقد له الجديّة
النهائيّة بمجرد تماميّة كلامهم ٢ ، بمعنى ان
الصفحه ٨٢ :
التعارض ، فإذا
علم بالحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم منهما فهو يعلم اجمالا بالحدث إمّا الآن أو
قبل
الصفحه ١٤٩ : على الماء الذي يغلي فيه الزبيب انه عصير العنب
فهو موضوع آخر ولذلك لو حلف شخص ان لا يأكل العنب فانّ له
الصفحه ١٧٤ : شيئين خارجيين إذا كان له اثر شرعي (٢).
والكلام فيه يقع في
جهتين :
*
الجهة الاولى : في اصل اجرا
الصفحه ١٧٥ :
المجعول في دليل
الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب ، فيقال حينئذ : إن المستصحب إذا كان هو
الجامع
الصفحه ١٨٨ : استصحاب الفرد المردّد وهو لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج ،
أمّا في الخارج فواضح ، وأمّا في الذهن
الصفحه ٢٣٠ : الجعل ،
وحاشا لله تعالى ان ينسب له التناقض فى اقواله.
(٤) كالامارة ، رغم ثبوت
حجيتها ، وذلك لانّ دليل
الصفحه ٢٧٢ : ، وحينئذ فان نظرنا الى هذا العام والعام الآخر المعارض له
من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة
الصفحه ٣٠٤ : اوحي إليّ محرّما على
طاعم يطعمه ...) يوحي بأصالة الاباحة وأن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في
الصفحه ١٨٤ :
تقديريه (١) ، كما إذا علم بوجود زيد او خالد في المسجد ويشك في بقائه
سواء كان [الداخل سابقا] زيدا
الصفحه ٢٠٣ :
العدم المحمولي لم
يجر استصحابه ، لان العدم المحمولي لا اثر شرعي له بحسب الفرض. ومن هنا ذهب المحقق
الصفحه ٢١٩ : لا
داعي له بعد وضوح المطلب وسهولته في نفسه.
(١) كالساعة الثانية
مثلا ، ومراده من الزمان الواقعي