البحث في دروس في علم الأصول
٣٥١/٧٦ الصفحه ٢٦١ : )) و ((لا رهبانية في الاسلام)) و ((لا ينجّس الماء ما لا نفس له من الميتة))
..
نعم لو كان مفاد ((لا ضرر
الصفحه ٧٩ :
العناوين
التفصيلية للافراد (*).
ومن هنا نعرف ان
عدم جريان استصحاب الفرد المردّد من نتائج ركنيّة
الصفحه ٩٧ :
لا يكون الشك شكّا
في البقاء بل في حدوث قضيّة جديدة ، ومن هنا يعلم بأنّ هذا ليس ركنا جديدا مضافا
الصفحه ١٠٦ :
الجعل ، غير (*
١) ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم
الصفحه ١٢٨ : الثاني (٢) الذي اخذ في موضوعه الحكم الاوّل لا يفهم من لسان دليله
الّا ان الحكم الاوّل بكبراه وصغراه موضوع
الصفحه ١٨٨ : الحصّة امكن المنع عن جريانه في المقام ، لانّه يكون من
استصحاب الفرد المردّد نظرا إلى ان احدى الحصّتين
الصفحه ٢٧٠ : كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور
آخر غير ظهوره في الشمول المذكور اذ قد لا يكون
الصفحه ٣٣٤ : لا ملغية للحجية
__________________
(١) تمام هذا الكلام
ان يقال : ولا يمكن الاستدلال بهذا النوع من
الصفحه ١٦ :
المني ، ولذلك فهو يناسب الجامع بين دم الرعاف والمني.
والثاني : فرأيت نجاسة فيه لا أدري هل
هي نفس
الصفحه ٢٨٦ : )) و ((لا يجب اكرام زيد الفقير)) وتردّدنا في
المراد من زيد الفقير بين اكثر من واحد ، فانّه في هذه الحالة يجب
الصفحه ١٣٣ :
__________________
خلاصة
القول انه لا يصحّ التمسك بالاصل المثبت لما
عرفته قبل قليل من التغاير
الصفحه ٢٩٨ : حاله عرفا كحال اطلاق أدلة الترخيص في انه لا يفهم
منه اكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الامر للتقيّد بحصّة
الصفحه ٤٩ : المسلمين وقاعدة الصحة وغيرها وهذا أمر واضح ، وايضا لا نفهم
الاماريّة من كلمة اليقين الواردة في السنة
الصفحه ٣٥٩ : اشكال من هذه
الناحية (٣).
وهكذا يتّضح ان
المقبولة لا يمكن ان يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين
الصفحه ١٥٧ : هاتين الخصوصيتين ، وإن قد يعترف بالفرق بينهما في مجال المفهوم. [وبتعبير
آخر] انه لا فرق بينهما من ناحية