الصفحه ١٩٠ :
الحصّة ولتلك الحصّة (١) على نحو تكون كل حصّة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها.
فعلى
الاوّل يجري استصحاب
الصفحه ١٩٤ : ترتب الحكم على ذوات الاجزاء
اوّلا وتوفّر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا.
هذا على نحو
الاجمال
الصفحه ١٩٧ :
نجاسة احد إناءين على نحو الاجمال. لاجابنا بلزوم الاجتناب عنهما وان حكمه الظاهري
لنا هو هذا ، وانما حكم
الصفحه ٢٠١ : مركّبا على نحو آخر كالعرضين لمحلّ واحد مثل الاجتهاد والعدالة في
المفتي (٤) ، او العرضين لمحلين كموت الاب
الصفحه ٢١٠ : ، وإن اريد به استصحاب بقائه (٢) إلى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا «زمان الملاقاة»
مجرّد مشير الى
الصفحه ٢١٥ : الكرّية المعلومة بما هي
معلومة ، لان العلم بالكرّية كان على نحو العلم الاجمالي من ناحية الزمان وهو علم
الصفحه ٢٣١ : الحجتين على نحو ثبوتهما في
__________________
بالدليل القطعي.
(١) معطوفة على «بطلان».
(٢) كما ورد
الصفحه ٢٣٦ : ، ووجه تمييز الاخيرتين بالدرجة الاولى والدرجة الثانية واضح ، وهو ان في
الاولى يوجد نحو من انحاء الكاشفية
الصفحه ٢٤٤ : ان لا يكون النذر محلّلا للحرام كمن ينذر
ترك الصلاة الواجبة او الحج الواجب ونحو ذلك.
والثاني
: «إذا
الصفحه ٢٤٨ : » و «خذ بظهور الخاص» متعارضان ، ويزول التعارض فيما لو كان دليل حجيّة
الظهور مقيّدا بالنحو التالي : «كل
الصفحه ٢٥٨ : بذلك الكلام
كذا ، ونحو ذلك.
__________________
للمتكلّم ، وذلك
لاننا نقول ان المراد الجدّي حجّة أي
الصفحه ٢٦٠ : على هذا القول ، وقلنا بان دليل ((لا
ضرر)) ونحوه هي مقيّدة لا حاكمة ، بيان ذلك : ان محمولات الاحكام ما
الصفحه ٢٦١ : والتقييد.
والثانية : ان دليل ((لا ضرر)) ونحوه
مقيّد لا حاكم
الصفحه ٢٧٤ : (٥) ، والمفروض انه
__________________
(١) كالكتبيّين.
(٢) كالمعصومين عليهم
الصلاة والسلام.
(٣) ونحوه
الصفحه ٢٧٥ : لكل من المنقولين ، فإذا انحلّ الموقف على
مستوى دليل حجيّة الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة على نحو اصبح