الصفحه ١٠٦ : واقعا ، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في
دخوله وخروجه نحو اخذه في عالم الجعل بل مدى قابليته
الصفحه ١١٧ : ، وانما يصحّ
أيضا. بناء على كلامك. أن تقول بالمقالة الثانية أي أن يكون المستصحب كطهارة لباس
المصلّي ونحو
الصفحه ١٢٢ : كرّا ـ ليس أثرا شرعيا كجواز
شرب الماء مثلا وانما هو صفة تكوينية ككون ما امامنا هو كتاب او قلم ونحو ذلك
الصفحه ١٣٢ : والزوجية
والملكية ونحوها ممّا ذكرناه في بحث الاحكام الوضعية ليست آثارا شرعية انما هي
موضوعات شرعية لها
الصفحه ١٣٥ : فان الثقة حينما يخبر فانما
يدّعي الكاشفيّة ، والشارع حينما اعتبره حجّة انما اعتبره حجّة بالنحو الذي
الصفحه ١٤٢ :
الحكمية بحدّ ذاته قبل ان نصل إلى دعوى معارضته بغيره فنقول (٢) : ان استصحاب المجعول نحوان :
احدهما
الصفحه ١٤٥ : «مجعول» لان
النجاسة ونحوها صفات شرعية جعلها واعتبرها الشارع.
(يقول) قدسسره بانّ العرف يستصحب النجاسة
الصفحه ١٤٧ : حدوث وبقاء ، وإن ادّعي
الاخذ بالنظر الاوّل فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد
الصفحه ١٥١ : (قدسسره) في التقريرات ج ٦ ص ٢٨٤.
(ملاحظة نحوية) ترانا تارة نقول لا اثر
عمليا لهذا الاستصحاب ، وتارة أخرى
الصفحه ١٥٢ : جفافه ويترتب على هذا
الاستصحاب الحرمة مثله كمثل استصحاب الطهارة والنجاسة ونحو ذلك حتّى قبل وجود شيء
نشك
الصفحه ١٥٦ : الاولى
بان يقال «العنب المغلي حرام» ، واخرى تكون على نحو مترتب وطولي بمعنى ان الحكم
يقيد بالخصوصية
الصفحه ١٧٢ :
والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكّا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب.
والاستصحاب على
هذا الضو
الصفحه ١٧٥ : المراد باليقين مطلق
الحجّة ـ بما يشمل خبر الثقة مثلا ـ ونحو ذلك من المعاني.
الصفحه ١٨٠ :
على الرغم من وحدة
الواقع المشار إليه بكلا العنوانين ، والذي يحدد اجراء الاستصحاب بهذا النحو او
الصفحه ١٨٩ : تارة يكون وجود الكلّي بما هو وجود له كافيا في ترتب
الاثر على نحو لو فرض ـ ولو محالا ـ وجود الكلّي لا في