ومواليه ، حتّى البوّاب والسائس. (١)
ومن هنالك لم يعد الرقيق شيئا ـ كما حسبه الرومان ـ وإنّما صار بشرا له روح كروح السّادة ، وقد رفعه الإسلام إلى مستوى الأخوّة الكريمة ، لا في عالم المثال والأحلام فحسب ، بل في عالم الواقع كذلك.
* * *
وكان صلىاللهعليهوآله يشدّد النكير على من أساء بعبده ويؤكّد على وجوب الرفق معهم. قال رسول الله : ألا أنبّئكم بشرّ الناس : من سافر وحده. ومنع رفده. وضرب عبده. (٢)
قال أبو مسعود الأنصارى : كنت أضرب غلاما ، فسمّعني من خلفي صوتا : اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، إنّ الله أقدر عليك منك عليه ، فالتفتّ فإذا هو النبي صلىاللهعليهوآله فقلت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله هو حرّ لوجه الله. فقال : أما لو لم تفعل للفعتك النار. (٣)
قال الصادق عليهالسلام : من افترى على مملوك عزّر ، لحرمة الإسلام. (٤)
وروى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ، ومن أخصى عبده أخصيناه». (٥)
وروى الشيخ بإسناده الصحيح إلى السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي عليهمالسلام أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمدا. (٦)
__________________
(١) المصدر : ج ٢ ، ص ١٨٣ ، باب ٤٤ ، رقم ٧.
(٢) بحار الأنوار ، ج ٧١ ، ص ١٤١.
(٣) المصدر : ص ١٤٢.
(٤) المصدر : ج ٧٦ ، ص ١١٩ ، رقم ١٥.
(٥) رواه النسائي في باب القود بين الأحرار والمماليك (المجتبى ، ج ٨ ، ص ١٩). وابن ماجة في الباب ٩٢٢ (ج ٢ ، ص ١٤٦). وأبو داود في السنن في كتاب الديات ، رقم ٤٥١٥ (ج ٤ ، ص ١٧٦) والدارمي في سننه (ج ٢ ، ص ١٩١). وأحمد في مسنده (ج ٥ ، ص ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٨). والترمذي في الجامع ، رقم ١٤١٤ (ج ٤ ، ص ٢٦) قال : هذا حديث حسن غريب ، لأنّه برواية سمرة وحده وهو مطعون فيه عندنا. ومن ثمّ لم يخرّجه الشيخان ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٤ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨) وصحّحه على شرط البخاري. وقالوا : إنّ الحسن نفسه لم يأخذ بهذا الحديث وذهب إلى أنّ الحرّ لا يقاد بالعبد. ومن الأئمّة الأربعة ذهب أبو حنيفة لوحده إلى الاقتصاص للعموم ولأنّ المسلمين تتكافأ دماؤهم. النسائي ، ج ٨ ، ص ١٨ ؛ والفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٦) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، رقم ٧٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، رقم ١٠٣٥ ؛ ووسائل الشيعة ، ج ٢٩ ، ص ٩٨ ، رقم ٩ ، وحمله الشيخ على متعوّد القتل. وفي الخلاف (ج ٢ ، ص ٣٤٢) كتاب الجنايات ، مسألة ٤ : لا يقتل حرّ بعبد ، وذلك إجماع الأصحاب.