الصبيان على الذنب ، ولا يضربها ضربا مبرّحا ولا مزمنا ولا مدميا ويفرّقه على بدنها ويتقي وجهها. وإذا ضربها كذلك فليكن بالمسواك. وذكر بعض الناس (من فقهاء العامّة) أنّه يكون بمنديل ملفوف أو درّة ، ولا يكون بخشب ولا سوط. (١)
المبرّح : الشديد الموجع. والمزمن : من الزمانة ، وهي العاهة ، أي العيب والنقص. والمدمي : المؤثّر في ظهور الدم على البشرة ولو بالخراش.
والدرّة : نوع من السياط ، لا توجع ولا تؤلم. وتصنع من الخرق. وهي تشبه المنديل الملفوف.
وقال في موضع آخر : وإذا نشزت المرأة على زوجها ، جاز له أن يهجرها في المضاجع وفي الكلام ، ويضربها ولا يبلغ بضربها حدّا ولا يكون ضربا مبرّحا ، ويتوفّى وجهها. ولا يهجرها بترك الكلام أكثر من ثلاثة أيّام. (٢)
جاء في فقه الرضا : والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا (٣) أي برفق.
وفي جامع الأخبار للصدوق عن النبي صلىاللهعليهوآله : «إنّي أتعجّب ممّن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى. لا تضربوا نساءكم بالخشب فإنّ فيه القصاص ، ولكن اضربوهنّ بالجوع والعرى ، حتّى تريحوا في الدنيا والآخرة». وجاء في آخر الحديث : «احفظوا وصيّتي في أمر نسائكم حتّى تنجوا من شدّة الحساب ، ومن لم يحفظ وصيّتي فما أسوأ أحاله بين يدي الله. (٤)
وفي هذا الحديث صراحة بأنّ المراد من الضرب في الآية هو التأديب ، ولكن لا بالعصا والسوط ـ كما يفعل مع البهائم ـ ولكن بالتضييق في المطعم والملبس ونحوهما. وهذا أوفق بتعديل المعيشة معها.
وثانيا : النهي عن ضربهنّ ، والتشديد على المنع ، منعا يجعل المتخلّف من شرار الامّة وليس من خيارهم!
__________________
(١) المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤.
(٢) المصدر : ص ٢٣١.
(٣) بحار الأنوار ، ج ١٠١ ، ص ٥٨ ، رقم ٧ ، باب النشوز والشقاق.
(٤) المصدر : ج ١٠٠ ، ص ٢٤٩ ، رقم ٣٨ عن جامع الأخبار ، ص ١٥٧ ـ ١٥٨ ، طبع النجف.