«ولى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنّة ، ولم يجز النكاح». (١)
وفي رواية أخرى في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك! قال : «أنّى يكون هذا ، والله يقول (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)؟ (٢) ليس هذا بشيء. (٣)
وأيضا هنا كلام عن هذه الوكالة ـ وهي عقد جائز ، متى شاء الموكّل عزل الوكيل ـ هل تصبح لازمة باشتراطه في ضمن عقد النكاح أو أيّ عقد لازم؟ وهل الشرط ضمن عقد لازم يغيّر من ماهيّة المشروط؟
وأخيرا ، فإنّ الشيخ ذكر في كتابه «المبسوط» قال : وإن أراد [الرجل] أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب. وفي أصحابنا من أجازه. (٤)
ومن ثمّ فإنّ المسألة ليست بهيّنة ، لا سيّما وخطورة أمر البضع المقتضية للاحتياط فيه. كما وقد رجّح صاحب الجواهر جانب الاحتياط. قال : وعلى كلّ حال فالاحتياط لا ينبغي تركه. (٥)
واضربوهنّ!
قال تعالى : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً). (٦)
قالوا : في هذه الآية أيضا مهانة بشأن المرأة ، ممّا يتناسب وذلك العهد الجاهلي الذي كان موضع المرأة فيه موضع الضعة والصغار!
لكن بأدنى مراجعة لكتب التفسير والسير وكلمات الفقهاء في ذلك يتّضح أنّ الأمر ليس بتلك الحدّة التي كانت تتصوّر عن العصر الجاهلي المظلم وإمكان تأثيره على التشريعات الإسلامية الناصعة البيضاء والسهلة السمحاء.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ؛ والكافي ، ج ٦ ، ص ١٣٧ ، رقم ٤.
(٢) النساء ٤ : ٣٤.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ٢٢ ، ص ٩٣ ـ ٩٤ ، رقم ٥ و ٦ ، باب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق.
(٤) المبسوط للطوسي ، ج ٥ ، ص ٢٩.
(٥) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٢٥.
(٦) النساء ٤ : ٣٤.