شاءت أو مشروطا بعدم إمكان المؤالفة ونحو ذلك فتقوم المرأة بتطليق نفسها وكالة عن زوجها.
وبهذا النحو من العلاج أفتى سيّدنا الأستاذ الإمام الخميني ـ طاب ثراه ـ إجابة على استفتاء قدّمته إليه جماعة النسوة المناضلة في إيران عام ١٣٥٨ ه. ش. (١)
وقد كان هذا الاشتراط على الزوج في صالح الزوجة رائجا في أوساطنا منذ القديم ، لكن على النحو المشروط ، أمّا بصورة الإطلاق ومتى شاءت فقد اختصّ الإمام الراحل قدسسره بالإفتاء به.
وإليك نصّ العبارة ـ مترجمة ـ بعد البسملة.
قد سهّل الشارع المقدّس طريقة معيّنة للنساء ، كي يستطعن تولّي الطلاق بأنفسهنّ ، وذلك بأن تشترط المرأة في ضمن عقد النكاح أن تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق بصورة مطلقة ، أي متى شاءت أن تطلّق نفسها فعلت حسب مشيئتها ، أو بصورة مشروطة ما إذا تخلّف الزوج عن بعض وظائفه الزوجية أو أراد أن يتزوّج امرأة اخرى ، ونحو ذلك ، فهي مختارة ـ حسب وكالتها عن الزوج ـ في تطليق نفسها. قال : وبهذا النحو من العلاج تنحّل مشكلة أمر الطلاق. (روح الله الموسويّ الخميني)
لكن الظاهر أنّ هذا ليس بالعلاج الحاسم ، والمشاهد أنّ الأزواج لا يوافقون على هذا النحو من الاشتراط ولا سيّما صورة إطلاقه. وليس الرجل ـ مهما كانت المرأة بالمفتن بها ـ بهذا النحو من الرضوخ لإرادتها الخاصّة ـ طول حياتهما الزوجية ـ لا سيّما وتضخّم عدد النساء الطالبات للزواج بلا شرط ولا قيد!
إنّ للرجل ـ في طبيعته الرجولية ـ أنفة وشموخا لا يستسلم لقيادة المرأة مهما كانت فائقة ، إلّا إذا بلغ به الذلّ والهوان ما يجعله خاضعا لهذا الرضوخ.
على أنّ هنا حديثا عن الإمام الصادق عليهالسلام في رجل جعل أمر امرأته بيدها! قال :
__________________
(١) راجع : صحيفة النور ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ؛ ومجلّة «نامه مفيد» ، العدد ٢١ ، ص ١٦٨.