قال الشيخ في النهاية : وإنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إنّي لا اطيع لك أمرا ولا اقيم لك حدّا. فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها. (١)
قال العلّامة في المختلف : وتبعه أبو الصلاح الحلبي والقاضي ابن البرّاج في الكامل وعليّ بن زهرة الحلّي. (٢)
قال أبو الصلاح (ت ٤٤٨) : فإذا قالت ذلك فلا يحلّ له إذ ذاك إمساكها. (٣)
وقال ابن زهرة (ت ٥٨٥) : وأمّا الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصّة الرجل ، وهو مخيّر في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل لأعصينّ الله بترك طاعتك ، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك ، فيجب عليه والحال هذه طلاقها. (٤)
فإذا كان ذلك واجبا عليه ولم يكن له الامتناع عند ذلك لزمه طلاقها ، أو يلزمه السلطان (وليّ الأمر ـ الحاكم الشرعي) أو يتولّى الحاكم ذلك بنفسه حسبما تقدّم في ظاهر الحديث النبوي.
على أنّ ذلك هو لازم اشتراط أن يكون بمحضر السلطان ، كما اشترطه أبو علي ابن جنيد الإسكافي ، استنادا إلى حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الآنف. ولقوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). (٥) وهذا خطاب للحاكم. (٦)
فإنّ مقتضى هذا الاشتراط أن يقوم الحاكم بتنفيذ الأمر حسبما يراه من مصلحتهما ، إن إلزاما للزوج أو التولّي بنفسه.
وقد ناقش صاحب الجواهر القول بوجوب خلعها على الرجل بعدم الدليل على الوجوب ، إذ ليس في شيء من الروايات أمر بذلك وبعدم تمامية كونه ردعا عن المنكر. مضافا إلى كونه منافيا لاصول المذهب! (٧)
__________________
(١) النهاية في مجرد الفقه والفتاوي للطوسي ، ص ٥٢٩.
(٢) المختلف ، ج ٧ ، ص ٣٨٣.
(٣) الكافي في الفقه للحلبي ، ص ٣٠٧.
(٤) غنية النزوع لابن زهرة ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥.
(٥) البقرة ٢ : ٢٢٩.
(٦) المختلف ، ج ٧ ، ص ٣٨٨.
(٧) جواهر الكلام ، ج ٣٣ ، ص ٣ ـ ٤.