رأسي ورأسه شيء. فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : أتردّين عليه حديقته؟ قالت : نعم ، وأزيده. قال لها النبي : لا ، حديقته فقط. فردّت عليه حديقته ، ففرّق بينهما رسول الله صلىاللهعليهوآله.
ويبدو أنّ ذلك كان بمغيب عن الرجل ، وذلك لأنّ الرواية ذكرت أنّه لمّا بلغه قضاء رسول الله وحكمه بالفراق بينهما قال : قد قبلت قضاء رسول الله. قال ابن عبّاس : وكان أوّل خلع وقع في الإسلام. (١)
وظاهر الحديث : أنّه في صورة كراهة الزوجة ترفع أمرها إلى وليّ الأمر (الحاكم الشرعي) وهو الذي يتولّى شأنها ويقضي بفراقها. وليس للزوج الامتناع. (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ). (٢)
والمراد بقضاء الله والرسول أن يكون قضاء النبيّ وفق شريعة السماء ، ولا يكون إلّا كذلك. وعليه فقبول الرجل كان فرضا عليه ولم يكن له الردّ.
وهكذا جاء في أحاديث أئمّة أهل البيت عليهمالسلام :
روى الشيخ بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أطيع لك أمرا ولا أبرّ لك قسما ولا اقيم لك حدّا فخذ منّي وطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان. فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا. (٣)
وروى بإسناده عن ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على غير طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه. قال : إنّه روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق! قال عليهالسلام : ليس ذلك إذن خلع ، فقال : تبين منه؟ قال عليهالسلام : نعم. (٤)
وقد أفتى بذلك الشيخ وجماعة من كبار الفقهاء وأوجبوا على الزوج الإجابة على طلبها من غير أن يكون له الامتناع.
__________________
(١) راجع : سنن البيهقي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ؛ وسنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ٦٣٣ ، باب ٦٥٨ ؛ والدرّ المنثور ، ج ١ ، ص ٦٧٠ ـ ٦٧٢ وقد نقلنا النصّ بصورة ملفقة والأكثر للدرّ.
(٢) الأحزاب ٣٣ : ٣٦.
(٣) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٨ ـ ٩٩ ، رقم ٣٣١.
(٤) المصدر : رقم ٣٣٢.