سنين ، ذكرا أو انثى. ولا معارض لهما ولا تقييد ، فالعمل بهما متعيّن.
ولذلك قال السيّد محمّد العاملي صاحب المدارك : والذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة أنّ الامّ أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين مطلقا. (١)
ومن الفقهاء المعاصرين سيّدنا الاستاذ الإمام الخوئي طاب ثراه اختار هذا الرأي وجعل حقّ الحضانة للامّ إلى سبع سنين سواء في البنين والبنات. (٢)
وهذا هو أيضا مقتضى قوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها)(٣) بعد أن كان ذلك حكما عامّا يشمل جميع أنحاء الإضرار بها من جانب ولدها ، إذا فصل عنها بعد الفطام. وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في مجال الفقه.
الطلاق والعدّة والعدد
ممّا اخذ على الإسلام وعلى القرآن بالذات إطلاق سراح الرجل بشأن المرأة في الطلاق والإمساك وإعضالها عن أن تملك نفسها إلّا حيث شاء الزوج ، حقّا قانونيا له دونها ، الأمر الذي يجعلها مهانة لا وزن لها في الحياة الزوجية ما دامت لا تعدو متعة للرجل يعبث بها حسبما شاء!
وهذا من الأثر المتبقّى من أعراف جاهليّة أولى ، قام الإسلام بتعديلها وربما آخذا بجانبها ولكن في شيء يسير لم يرفعها إلى حيث كرامتها الإنسانية العليا!
قال الشيخ محمد عبده : كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في العدّة ، ولم يكن للطلاق حدّ ولا عدد. فإن كان لمغاضبة عارضة عاد الزوج واستقامت عشرته ، وإن كان لمضارّة المرأة راجع قبل انقضاء العدّة واستأنف طلاقا ، ثمّ يعود إلى ذلك المرّة بعد المرّة أو يفيء ويسكن غضبه ، فكان المرأة العوبة بيد الرجل يضارّها بالطلاق ما شاء أن يضارّها ، فكان ذلك ممّا أصلحه الإسلام من امور الاجتماع. (٤)
__________________
(١) نهاية المرام للعاملي ، ج ١ ، ص ٤٦٨.
(٢) منهاج الصالحين ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، مسألة ٩ ، فصل ٩ في أحكام الأولاد.
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٣.
(٤) راجع : تفسير المنار ، ج ٢ ، ص ٣٨١.