والبنات. (١) وذكر في جامعه حديثا عن الإمام الصادق عليهالسلام سئل عن رجل طلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ به؟ قال : المرأة ما لم تتزوّج (٢) والولد يطلق على الذكر والأنثى.
وذكر ابن الجنيد الإسكافي (ت ٣٨١) ـ وكان معاصرا للصدوق ـ : أنّ الامّ أحقّ بالصبي إلى سبع سنين ، فلو جاوزها ولم يبلغ رشد عقله بقي على حضانة الامّ حتّى يرشد. وأمّا البنت فالامّ أحقّ بها من غير تحديد بالسنّ ، ما لم تتزوج الامّ. (٣)
وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ت ٤٦٠) في المبسوط : الطفل ما لم يميّز يكون في حضانة الامّ والنفقة على أبيه. فإذا ميّز فيما إذا بلغ سبع أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ ، فإن كان ذكرا فالأب أحقّ به ، وإن كانت أنثى فالأمّ أحقّ بها أيضا ما لم تتزوّج الامّ. واستند في ذلك إلى روايات الأصحاب ، وهكذا ذكر في كتاب الخلاف. (٤)
وذكر قريبا منه القاضي ابن البرّاج الطرابلسي (ت ٤٨١) (٥) وهو من أعلام فقهاء الإمامية المرموقين.
والرواية الوحيدة ذات السند الصحيح في الباب وقد عمل بها الأصحاب هي ما رواه الصدوق بإسناده إلى عبد الله بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح ـ كوفيّ ثقة ـ قال : كتب إليه (الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام) بعض أصحابه : أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها ، فكتب عليهالسلام في جوابه : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلّا أن تشاء المرأة. (٦)
وهكذا ابن إدريس في المستطرفات بالإسناد إلى أيوب ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليهالسلام إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله وإن تركه فله. (٧)
هاتان روايتان صحيحتا الإسناد ، جعلتا حقّ الحضانة للامّ بشأن ولدها إلى سبع
__________________
(١) ذكره العلّامة في المختلف ، ج ٧ ، ص ٣٠٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ باب ١٢٧ ، رقم ٢.
(٣) المختلف للعلّامة ، ج ٧ ، ص ٣٠٧.
(٤) المبسوط للطوسي ، ج ٦ ، ص ٣٩ ؛ والخلاف ، كتاب النفقات ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، مسألة ٣٦.
(٥) راجع : كتابه المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٥٢.
(٦) وسائل الشيعة ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، رقم ٦ و ٧.
(٧) المصدر : رقم ٦ و ٧.