امرأة ولا تصلح لحمل عبئه الثقيل. وقد أنكر النبيّ صلىاللهعليهوآله على قوم (يريد بهم الفرس يوم ذاك) (١) ولّوا أمرهم امرأة وأنذرهم بعدم الفلاح. قال : «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». (٢)
وقد أوصى النبيّ إلى علي عليهماالسلام ومن جملتها ما جاء بشأن النساء : «ولا تولّى القضاء». (٣) وفي حديث عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام : «ولا تولّى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة». (٤) والعمدة إجماع الفقهاء على ذلك لم يخالف فيه أحد. (٥)
وعلّل ذلك بما ورد في القرآن في وصف شأنهنّ بأنّهنّ مرهفات الحال ، رقيقات البال ، فاقدات تلك الصلابة التي تتناسب ومنصب القضاء. قال تعالى : (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ). (٦) إنّها لنعومة بالها ورقّة خاطرها سريعة الانفعال ، تحنّ إلى العطف والحنان أكثر ممّا تحنّ إلى الحزم والعقل الرشيد. ولذلك قال الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام فيما كتبه إلى ابنه الحسن عليهالسلام : «ولا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» (٧) إشارة إلى ما جاء في الآية الكريمة من نعومة حال المرأة بما يفقدها صلاحية التصلّب أمام فصل الخصومات.
وللبحث هنا جوانب حقّقناها في دراساتنا الفقهيّة بشكل مستوعب ، فليراجع هناك.
المرأة في مجال الحضانة
اشتهر القول بأنّ حقّ حضانتها بشأن ولدها البنين ينتهي بانتهاء أمد الرضاعة وهي السنتان. أمّا في البنات فبانقضاء سبع سنين.
لكن أبا جعفر الصدوق جعل أمد حضانتها ما لم تتزوّج ، من غير فرق بين البنين
__________________
(١) حيث ولّوا أمرهم حينذاك امرأة (پوراندخت) هي ابنة خسرو پرويز.
(٢) سنن البيهقى ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ؛ ومسند أحمد بن حنبل ، ج ٥ ، ص ٣٨ و ٤٣ و ٤٧ و ٥١ بألفاظ وتعابير متقاربة.
(٣) من لا يحضره الفقيه للصدوق ، ج ٤ ، ص ٢٦٣.
(٤) بحار الأنوار ، ج ١٠٠ ، باب جوامع أحكام النساء ، ص ٢٥٤ ، رقم ١.
(٥) لذلك شرح طويل عرضناه في مجال الفقه.
(٦) الزخرف ٤٣ : ١٨.
(٧) نهج البلاغة ، كتاب رقم ٣١ ، ص ٤٠٥.