يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم. (١)
وفي الصحيح أيضا : سئل عن رجل قتل المرأة خطأ ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم. (٢)
وروى الشيخ بإسناد صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. (٣)
وأورد الحرّ العاملي في الباب ٥ من أبواب الديات (٤) والباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس (٥) أحاديث متظافرة جلّها صحاح في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل سواء في الخطأ أو العمد ، وكذلك في ردّ التفاضل إذا كان القاتل رجلا.
وأورد في الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء (٦) والباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراحات (٧) أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت إلى النصف. حديث متظافر بل متواتر.
وعليه ، فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حسب ضوابط الأصول.
المرأة في مجال الشهادة
قال تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى). (٨)
كانت شهادة رجل واحد تعادل شهادة امرأتين ، ولما ذا؟
وجاء التعليل في الآية بأنّ إحداهما قد تضلّ فيما تحمّلته حين الأداء ، فكانت
__________________
(١) الكافي ، ص ٢٩٩ ، رقم ٤.
(٢) المصدر : رقم ٥.
(٣) تهذيب الأحكام للطوسي ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، رقم ٧١٣.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ وفيه أربعة أحاديث ، ط آل البيت.
(٥) المصدر : ص ٨٠ ـ ٨٧ وفيه ٢١ حديثا.
(٦) المصدر : ص ٣٥٢ ـ ٣٥٣ وفيه ثلاثة أحاديث.
(٧) المصدر : ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤ وفيه حديثان.
(٨) البقرة ٢ : ٢٨٢.