وبذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى صلىاللهعليهوآله وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله عليهمالسلام. (١)
وبذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق عليهالسلام وقد أجاب الإمام في دفع استغراب أبان ما أجاب سعيد بن المسيب لربيعة الرأي. قال عليهالسلام : يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين. (٢)
وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي : دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن عليّة والأصم ـ من العامّة ـ : هما سواء في الدية. قال : دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ذلك. وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله ، وهو إجماع الامّة. وروى ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام.
قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدّرة ، فإذا بلغته فعلى النصف ... قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وفسّر السنّة في كلام سعيد بسنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله وإجماع الصحابة والتابعين. (٣)
وقال السيّد العاملي : وإجماعنا محصّل ومحكي في كلام جماعة ، وفي الرياض : أنّ حكايته مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة. ولم ينقل الخلاف عن أحد من علماء المسلمين سوى ما عن ابن عليّة والأصمّ على ما حكاه الشيخ. (٤)
أمّا الروايات عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام فبالغة حدّ التواتر وفيها الصحاح وذوات الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض.
روى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : ودية المرأة نصف دية الرجل. (٥)
وأيضا بإسناده الصحيح عنه عليهالسلام في رجل قتل امرأة متعمّدا ، قال : إن شاء أهلها أن
__________________
(١) المقنعة للمفيد ، ص ٧٦٤ ؛ ووسائل الشيعة ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٢ ، باب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء.
(٣) كتاب الخلاف للطوسي ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ ، مسألة ٦٣ و ٦٤.
(٤) مفتاح الكرامة للسيّد العاملي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٨.
(٥) الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، رقم ١ ؛ ووسائل الشيعة ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، باب ٥ من أبواب الديات.