على التفريق فيما حسب. وهكذا زعم التساوي في القصاص من غير ردّ التفاضل ، (١) وهو خلاف إجماع الفقهاء عامّتهم وخاصّتهم :
قال ابن رشد الأندلسي : واتّفقوا على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. واختلفوا في الشجاج وأعضائها ، فقال جمهور فقهاء المدينة : تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل ، أعني دية أعضائها من أعضائه. ومثال ذلك أنّ في كلّ إصبع من أصابعها عشرا من الإبل ، وفي اثنين منها عشرون ، وفي ثلاثة ثلاثون ، وفي أربعة عشرون.
وقال بعض الفقهاء : على النصف مطلقا قياسا. وسأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ـ المعروف بربيعة الرأي ـ سعيد بن المسيّب : كم في أربع من أصابعها؟ قال : عشرون. قال ربيعة : قلت : حين عظم جرحها واشتدّت بليّتها نقص عقلها (أي ديتها)! قال سعيد : أعراقي أنت؟ [حيث تقيس] قلت : بل عالم متثبّت أو جاهل متعلّم ، فقال سعيد : هي السنّة. (٢)
رووا عن الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل.
ورووا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. (٣)
قال عميد الطائفة الشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان : والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغته رجعت إلى النصف من ديات الرجال. مثال ذلك : أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء. وفي الإصبعين منهما عشرون ، وفي ثلاث أصابع منهما ثلاثون ، وفي أربع أصابع الرجل أربعون من الإبل ، وفي المرأة عشرون ، لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة ـ وهي النصف من ديات الرجال ـ ثمّ على الحساب كلّما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ... قال :
__________________
(١) منتخب الأحكام ليوسف الصانعي ، ص ٢٤٩ ، م ٧٩٧.
(٢) بداية المجتهد لابن رشد ، ج ٢ ، ص ٤٦٠.
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ، ج ٥ ، ص ٣٧١.