صحيحا ، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول ، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه (صوريا) غير صحيح ، ولا تحل به المرأة للأول ، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
ج ٣٤٤ : قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) [البقرة : ٢٣٠]
والمعنى :
(فَإِنْ طَلَّقَها) زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها ، حتى تتزوج غيره ويدخل بها.
(فَإِنْ طَلَّقَها) زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد. [مختصر تفسير الطبري]
(عدة الحامل)
س ٣٤٥ : ما عدّة الزوجة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها؟
ج ٣٤٥ : عدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٤]
(عدة المتوفى عنها زوجها)
س ٣٤٦ : ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا؟
ج ٣٤٦ : قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤]