وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة ، لأنه توفي عنها وهي زوجته.
(عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها)
س ٣٤٧ : ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟
ج ٣٤٧ : عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤]
وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.
(عدة المطلقة الحائض)
س ٣٤٨ : ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولا بها ومن ذوات الحيض؟
ج ٣٤٨ : عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨]
(عدة المطلقة غير الحائض)
س ٣٤٩ : ما عدّة المطلقة غير الحائض؟
ج ٣٤٩ : إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها ، أو انقطع حيضها