تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرا ، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع ، فما هي هذه الآية؟
ج ٣٤٢ : قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [النساء : ٢٠ ، ٢١]
(لا يجوز الطلاق في الحيض)
س ٣٤٣ : روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر بها الله عزوجل».
وقال ابن عباس : لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة.
ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عزوجل؟
ج ٣٤٣ : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) [الطلاق : ١]
(المطلقة ثلاثا)
س ٣٤٤ : المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا
