كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الاضرار بها فيتركها معلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي مطلقة ، فأراد الله سبحانه أن يضع حدّا لهذا العمل الضار ، فوقّته بمدة أربعة أشهر ، يتروى فيها الرجل ، عله يرجع إلى رشده ، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها ، وإلّا طلق. ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟
ج ٣١٦ : قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة : ٢٢٦ ، ٢٢٧]
(حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع)
س ٣١٧ : قال الطبري في تفسير الآية : لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس : الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي نفسها منه. فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج ٣١٧ : قوله تعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) [النساء : ١٩]
(الرغبة بالتزوج من المعتدة)
س ٣١٨ : يقول الطبري في تفسير الآية : لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق