(الظهار)
س ٣١٤ : الظهار مشتق من الظهر ، وهو قول الرجل لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي. والظهار كان طلاقا في الجاهلية ، فأبطل الإسلام هذا الحكم ، وجعل الظهار محرما للمرأة حتى يكفّر زوجها.
وقد أجمع العلماء على حرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه ، فما الآية الكريمة التي حرّمت الظهار؟
ج ٣١٤ : قوله تعالى : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) [المجادلة : ٢]
(كفارة الظهار)
س ٣١٥ : ما كفارة الظهار من كتاب الله تعالى؟
ج ٣١٥ : الكفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا.
قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة : ٣ ، ٤]
(الإيلاء)
س ٣١٦ : الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد