__________________
ـ واختلفوا في الكبائر فروى ابن عمر عن أبيه عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنها تسعة : الشرك بالله وقتل النفس عمدا ، وعقوق الوالدين المسلمين والسحر ، وأكل مال اليتيم ، والقتال في الحرم والزنا والفرار من الغزاة عند قتالهم وقذف المحصنة.
وزاد علي كرم الله وجهه السرقة وشرب الخمر ، وزاد أبو هريرة أكل الربا ، وقيل : الكبيرة ما توعد الشارع عليه بخصوصه.
تتمة :
وعيد أصحاب الكبائر من أهل الإيمان منقطع أي يخرجهم الله تعالى من النار إلى الجنة خلافا للمعتزلة.
لنا ، قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (النساء : الآية ٤٨) واحتج الخصم بقوله تعالى : (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) (الانفطار : ١٤).
والجواب : أن هذا لا يوجب دوام العذاب ، وبقوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) (النساء : من الآية ٩٣).
والجواب : أن قوله تعالى : (فَجَزاؤُهُ) يوجب كونه مستحقا لدوام العقاب والاستحقاق لا يوجب الوقوع).
وذهب أبو هاشم ، وأتباعه : إلى أن الطارئ يزيل المتقدم بطريق الموازنة أي : تقابل أجزاء الثواب بأجزاء العقاب فيسقط المتساويان منهما ويبقي الزائد.
وقال أبو علي ، وأتباعه : إنه بطريق الإحباط أي : يبقى الطارئ بحالة ويسقط من السابق بقدرة.
وأجمعوا علي أن وعيد الكافر المعاند دائم ، وأما الكافر الذي بالغ في الاجتهاد ولم يصل إلى الحق فزعم الجاحظ ، والعنبري أنه ينقطع لأنه معذور لقوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج : من الآية ٧٨) ، وأنكر الباقون ، وادعوا فيه الإجماع.
والذين زعموا أن الطاعات داخلة في الإيمان فمنهم من جوز الاستثناء مطلقا وهو قول عبد الله بن مسعود ، وقوم من الصحابة ، والتابعين ، والشافعي رضي الله عنهم ، ومنهم من جوز في الاستقبال دون الحال وهو قول جمهور المعتزلة والخوارج والكرامية.
والذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق فمنهم من جوز الاستثناء ، وهو قول أبي سهل الصعلوكي وابن فورك ، ومنهم من أنكره وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهمالله ، وقوم من المتكلمين.
حجة المجوز من وجوه :
فالأول ـ هذا للتبرك لا للشك كقوله تعالى : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ) (الفتح : ٢٧) وهذا للتبرك لامتناع الشك على الله تعالى.