.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل هو الفقيه غير النحوي ، ومن جانب الثاني هو النحويّ الاصولي ، فلا يمكن تخصيص العلماء بالنحويّين ثانيا ، لفرض صيرورة النسبة حينئذ عموما من وجه ، فيجب حينئذ إمّا الرجوع في مادّة التعارض إلى المرجّحات ، أو الحكم فيها بالتعارض والرجوع إلى مقتضى الاصول ، وحيث لا مرجّح لتخصيص العامّ أوّلا بأحد الخاصّين ، لفرض تساوي مرتبتهما بالنسبة إليه ، يجب تخصيصه بهما دفعة لئلّا يلزم الترجيح بلا مرجّح.
ومثله الكلام فيما كان بين الخاصّين عموم وخصوص مطلقا ، فيخصّص بهما العامّ دفعة ، ولا يجوز تخصيص العامّ أوّلا بالخاصّ منهما ثمّ بمطلقهما ، لانقلاب النسبة حينئذ إلى العموم والخصوص من وجه ، مثل قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم الاصوليين ولا تكرم النحويّين ، إذا فرض كون كلّ اصوليّ نحويّا من دون عكس ، لأنّه إذا خصّص العلماء بالاصوليّين أوّلا يكون المراد بالعلماء غير الاصوليّين منهم ، والنسبة بينه وبين النحويّين عموم من وجه ، فمادّة الاجتماع هو الفقيه النحوي ، ومادّة الافتراق من جانب الأوّل هو الفقيه غير النحوي ، ومن جانب الثاني هو النحويّ الاصولي ، فلا بدّ حينئذ من التخصيص دفعة كما عرفت. نعم ، لو خصّص العام أوّلا بالمطلق منهما ثمّ بالخاصّ لا تتفاوت الحال حينئذ بين الدفعة والترتيب ، فيتخيّر بينهما على ما أسلفناه.
وبالجملة ، إنّ تعيّن الدفعة في هذا الفرض إنّما هو بالنسبة إلى تخصيص العام أوّلا بالخاصّ منهما ، وإلّا فلو خصّص بالمطلق منهما أوّلا ثبت التخيير بين الدفعة والترتيب على ما عرفت.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين كون أحد الخاصّين من قبيل الدليل اللفظي أو العقلي أو الإجماع ، لاتّحاد المناط في الجميع في جميع ما ذكرناه ، خلافا لما توهّمه الفاضل النراقي ، كما ذكره المصنّف رحمهالله ، وسنشير إلى توضيحه.
وأمّا الثالث فهو كلّ مورد يكون لملاحظة الترتيب فيه ثمرة ومرجّح ، مثل