.................................................................................................
______________________________________________________
الصورة مختلف ، ففي بعضها يتخيّر في ملاحظة النسبة بين الأدلّة المتعارضة بين ملاحظتها دفعة ومرتّبة ، وفي بعض آخر تتعيّن ملاحظتها دفعة واحدة ، وفي ثالث تتعيّن ملاحظتها مرتّبة.
أمّا الأوّل : فهو كلّ مورد يكون بين الخاصّين المعارضين مع العامّ على ما عرفت تباين ، بشرط أن لا يلزم من تخصيص العامّ بهما بقاء العامّ بلا مورد أو تخصيص الأكثر ، كقولك : أكرم العلماء ولا تكرم النحويّين ولا تكرم الاصوليّين ، إذا فرض التباين بين النحويّ والاصولي. وحينئذ يجوز أن تلاحظ النسبة بين العلماء وبين النحوي والاصولي ، فيخصّص بهما دفعة واحدة ، ويجوز أن تلاحظ النسبة بين العلماء والنحوي فيخصّص به أوّلا ، ثمّ تلاحظ النسبة بين العامّ المخصّص بالنحوي وبين الاصولي فيخصّص به ثانيا. فجواز الأمرين إنّما هو لأجل عدم اختلاف الحكم بهما. وكذا فيما لو كان بين الخاصّين عموم وخصوص مطلقا ، كما إذا فرض في المثال المذكور كون كلّ اصوليّ نحويّا من دون عكس ، فيجوز حينئذ تخصيص العامّ بهما دفعة واحدة ومرتّبا ، لكن يشترط في صورة الترتّب تخصيص العامّ أوّلا بالمطلق منهما ثمّ بالخاصّ. وأمّا صورة العكس فلا يجوز التخيير فيها بين الدفعة وتخصيص العامّ أوّلا بالخاصّ ثمّ بالمطلق.
وأمّا الثاني فهو كلّ مورد يكون بين الخاصّين عموم وخصوص من وجه ، مثل قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم الاصوليّين ولا تكرم النحويّين ، لأنّ النسبة بين العلماء وبين الاصوليّين والنحويّين عموم وخصوص مطلقا ، وبين الأخيرين عموم من وجه ، وبعد إخراجهما من عموم العلماء يجب إكرام غير الاصوليّين والنحويّين من العلماء ، بخلاف ما لوحظت النسبة مرتّبة ، بأن خصّص العلماء أوّلا بالاصوليّين ثمّ بالنحويّين ، لانقلاب النسبة بعد إخراج الاصوليّين إلى العموم من وجه ، لأنّ مادّة الاجتماع هو العام النحوي غير الاصولي ، ومادّة الافتراق من جانب