فالمجاز الراجح الشائع مقدّم على غيره ؛ ولذا يحمل الأسد في" أسد يرمي" على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر ، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة.
وأمّا تقديم بعض أفراد التخصيص (٢٩١٨) على بعض : فقد يكون بقوّة عموم أحد العامّين على الآخر ، إمّا بنفسه كتقديم الجمع المحلّى باللّام على المفرد المعرّف ونحو ذلك ، وإمّا بملاحظة المقام ، فإنّ العامّ المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره ، ونحو ذلك. (*) وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر ، كما يقال : إنّ الأقلّ
______________________________________________________
ومنها : ورود أحدهما في مقام البيان دون الآخر ، بأن كان عمومه مستفادا من وروده في مقام البيان ، مثل العموم المستفاد من ترك الاستفصال ، لأنّ ورود حكم عن الإمام عليهالسلام في واقعة مع ترك الاستفصال عن وجوهها المحتمل وقوعها على أحدها يفيد العموم لجميعها ، فيقدّم على سائر العمومات اللفظيّة المتعارضة له.
وفيه نظر ، لمنع الأظهريّة إن لم يكن العكس أولى ، لأنّ مرجع العموم المستفاد من ترك الاستفسار إلى العموم المستفاد من عدم بيان القيد ، وسائر العمومات اللفظيّة يعدّ بيانا بالنسبة إليه ، فتكون أولى بالترجيح ، نظير تعارض التخصيص والتقييد على المتقدّم.
واعلم أنّ العلماء رضوان الله عليهم قد ذكروا في وجوه الترجيح بحسب الدلالة ما يزيد على ثلاثين وجها على ما قيل ، إلّا أنّ مرجع الجميع إلى تقديم أظهر الدليلين بحسب النوع أو الصنف على الآخر ، فلا بدّ أن يلاحظ الدليلان بحسبهما.
٢٩١٨. مع كون نوع التخصيص راجحا وشايعا.
__________________
الحديث المذكور في الوسائل (١ / ١٠١ ب «١» من أبواب الماء المطلق ح ١) قال عليهالسلام : «خلق الله الماء طهورا ...».
(*) فى بعض النسخ زيادة : تخصيص.