.................................................................................................
______________________________________________________
منع كون مطلق القلّة والكثرة من المرجّحات في المقام ، بحيث يكون العامّ الذي يكون الخارج منه أقلّ على تقدير تخصيصه أظهر عرفا في الشمول لأفراده من الآخر. نعم ، لو كان الخارج على تخصيص أحدهما أكثر من الباقي ، أو كان أفرادا كثيرة بحيث يقرب من الأوّل ، كان إبقائه على العموم أظهر من الآخر. وحيث كان تخصيص الأكثر غلطا ، لاستهجانه عرفا ، خصّ المصنّف رحمهالله المثال بما كان الخارج أفرادا كثيرة. نعم ، لو قلنا بجوازه دخل فيما نحن فيه.
ثمّ إنّ هنا قسما رابعا لا يندرج في شيء من الأقسام الثلاثة ، وهو ما دار الأمر فيه بين قلّة التخصيص وكثرته ، بأن استلزم تخصيص أحدهما تخصيصا آخر أيضا ، بخلاف تخصيص الآخر ، لأنّ الاقتصار على المتيقّن ونفي الزائد المشكوك فيه بالأصل يرجّح تخصيص الثاني على الأوّل ، ولا يندرج في شيء ممّا ذكره المصنّف رحمهالله ، من كون ترجيح أحد العامّين فيه لأجل أظهريّته بنفسه ، أو بمعونة الخارج ، أو لبعد التخصيص فيه كما لا يخفى.
ثمّ إنّ هنا وجوها من الترجيح بحسب الدلالة لا يختصّ بترجيح تخصيص أحد العامّين على الآخر ، بل بعضها يختصّ بالمتخالفين ، وبعضها يعمّهما والمتجانسين ، منها : ما تعارض فيه دليلان أحدهما منطوقا والآخر مفهوما ، لأنّ صرف التأويل إلى المفهوم أرجح وأولى ، لأنّ المنطوق أقوى دلالة من المفهوم.
هكذا قرّروه. وفي إطلاقه نظر ، لأنّ تعارض الدليلين مفهوما ومنطوقا تارة يكون بالمفهوم المخالفة ، واخرى بالمفهوم الموافقة.
أمّا الأوّل فلا إشكال في تقديم المنطوق عليه ، لأظهريّته بالنسبة إليه ، سيّما إذا قلنا بثبوت المفهوم عقلا أو بمقتضى الأصل ، كما يحتجّ له بأنّه لو لا اعتبار المفاهيم لعرى التقييد بالشرط أو الغاية أو نحوهما عن الفائدة. وكذا ما يقال في إثبات مفهوم الشرط من أنّ مقتضى الشرطيّة كون الشرط سببا لجزائه ثبوتا وانتفاء ، لأصالة عدم قيام سبب آخر مقامه عند انتفائه ، لأنّ معارضة مثل هذا الدليل مع