.................................................................................................
______________________________________________________
ارتكاب الإضمار في هذا أو ذاك ، وهكذا التجوّز والتخصيص والتقييد. والظاهر أنّه لا ميزان كلّيا بين أفراد النسخ والإضمار والتجوّز ، بحيث يكون هو المعيار بين أفراد الامور المذكورة حتّى يمتاز رجحان بعض أفرادها على بعض ، فحينئذ تتبع المقامات الشخصيّة ، فإن ظهرت قرينة خارجة توجب رجحان ارتكاب النسخ مثلا في هذا الدليل دون ذلك فهو وإلّا يتوقّف.
نعم ، قد ثبت رجحان صنفين من أصناف الامور المذكورة ، فيقدّمان على معارضهما من سنخهما ما لم تظهر قرينة خارجة تورث رجحان معارضهما عليهما.
أحدهما : المجاز الراجح الذي مرتبته دون مرتبة المجاز المشهور ، فيقدّم على المجاز المرجوح كما مثّل له المصنّف رحمهالله.
وثانيهما : بعض أصناف التخصيص وإن كان مطلقه من المجازات الراجحة ، فيقدّم بعض أصنافه على بعض. وذلك قد يكون لقوّة عموم أحد العامّين على الآخر إمّا بنفسه ، أو بمعونة الخارج ، وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر.
أمّا الأوّل فكتقديم الجمع المحلّى والمشتمل على لفظ «كلّ» و «متى» ونحوهما من ألفاظ العموم على المفرد المعرّف. وقد يمثّل لذلك أيضا بما كان أحد العامّين غير مخصّص أصلا ، بأن دار الأمر بين تخصيص عامّ لم تصل إليه يد التخصيص وآخر مخصّص سابقا بمخصّص خارجي ، لأنّ ما لم تصل إليه يد التخصيص أقوى شمولا لأفراده ممّا وصلت إليه يد التخصيص ، لوهن ظهوره بهتك حماه بالامور الأجانبة ، فتكون قوّة ظهور الأوّل قرينة لصرف التخصيص في محلّ التعارض إلى الثاني.
وفيه نظر ، لمنع ضعف ظهور العامّ المخصّص فيما بقي بالنسبة إلى العامّ غير المخصّص ، بل ربّما ينعكس الأمر ، لندرة وجود العامّ غير المخصّص حتّى قيل : ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، وهو وارد على سبيل الحقيقة بالنسبة إلى العمومات الواردة
![فرائد الأصول [ ج ٦ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4231_faraed-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
