.................................................................................................
______________________________________________________
أو بعده فلا وجه للتأييد بهذه الصورة لصورة الشكّ في حال الهويّ على ما ادّعيت ، فلا بدّ حينئذ أن تحمل رواية «أستتمّ قائما» ـ كما ارتكبه بعضهم ـ على صورة اختلاف محلّ الركوع المشكوك فيه والقيام الذي حصل الشكّ بعد الدخول فيه ، بأن حصل الشكّ في ركوع الركعة الاولى بعد أن يستتمّ قائما في الركعة الثانية ، وهكذا.
لأنّا نقول : يمكن فرضه بحصول الشكّ في صحّة الركوع بسبب الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا مع العلم بوقوع أصله ، بأن شكّ في حال القيام أو الهويّ في بلوغ انحنائه إلى الحدّ الذي يعتبر في الركوع شرعا ، أعني : بلوغ كفيه إلى ركبتيه ، أو نحو ذلك ، أو وجد نفسه قائما معتقدا بكونه عن ركوع ، ثمّ شكّ في هذه الحالة أو في حال الهويّ عنها في الركوع ، فلا وجه لتأويل الرواية من دون صارف عن ظاهرها ، فتأمّل.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب العود إلى الركوع إذا شكّ في حال الهويّ إلى السجود ـ على تقدير ثبوت الإجماع المذكور ـ إنّما هو في صورة حصول الشكّ في الركوع في حال الهويّ إلى السجود ، مع عدم العلم بحصول القيام الذي بعد الركوع ، لأنّ هذا هو المتيقّن من الإجماع المذكور على تقدير ثبوته ، لعدم تعرّضهم للتفصيل في الشكّ في الركوع في حال الهويّ بين العلم بكونه عن القيام الذي بعد الركوع وبين عدم العلم به ، ولا لاتّحاد حكمهما. ومع العلم بكونه عن القيام الذي بعده فالمتّجه عدم وجوب العود ، للعمومات ، مضافا إلى شمول رواية عبد الرحمن المتقدّمة له : «في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع» ولا معارض لها هنا ، لعدم تحقّق عدم القول بالفصل هنا ، مضافا إلى الأولويّة المتقدّمة.
فتلخّص من جميع ما قدّمناه : أنّ الخارج من عموم القاعدة هي صورة حصول الشكّ في السجود في حال النهوض للقيام من دون تخلّل التشهّد بينهما. و
![فرائد الأصول [ ج ٦ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4231_faraed-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
