دليل من الخارج (*) على عدم الجمع ـ كما في الماء النجس المتمّم كرّا (٢٧٥٧) بماء طاهر ؛ حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين ـ أو لا.
وعلى الثاني : إمّا أن يترتّب أثر شرعيّ على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ـ كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن فيمن توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول ، ومثله استصحاب طهارة كلّ من (٢٧٥٨) واجدي المنيّ في الثوب المشترك ـ وإمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى
______________________________________________________
٢٧٥٧. إلى قوله : «دون الترجيح والتخيير» في بعض النسخ (**) بدله قوله : أوّلا ، فالأوّلان يحكم فيهما بالتساقط ، والثالث يحكم فيه بالجمع ، كما إذا شكّ في تعيين السابق موتا من زيد وعمرو الحيّين ، أو شكّ في تعيين الباقي من النجاسة والطهارة في الماء النجس المتمّم كرّا بطاهر ، أو شكّ في تعيين النجس من أحد الإنائين المعلوم طروّ النجاسة على أحدهما. والأقوى في هذا هو التساقط ، وفرض الأصلين كأن لم يكونا ، سواء كان مع أحدهما مرجّح أم لا. فليس في تعارض الاستصحابين الترجيح ولا التخيير بعد فقد المرجّح ، بل الحكم من أوّل الأمر طرحهما. نعم ، هذا كلّه إذا لم يمكن الجمع بينهما ، بأن يكون الجمع مستلزما لمخالفة تكليف معلوم. أمّا إذا لم يكن كذلك وجب العمل بكليهما إن ترتّب على كلّ من المستصحبين أثر شرعيّ ، وإلّا اختصّ العمل بما له الأثر ، لأنّ مرجع الاستصحاب إلى ترتيب الآثار. فهنا صور ثلاث ، الاولى : ، ولا بدّ أن يكون على هذه النسخة بدل قوله بعد ذلك : وأمّا الصورة الثالثة وأمّا الصورة الرابعة ، هكذا : وأمّا الصورة الثانية وأمّا الصورة الثالثة.
٢٧٥٨. قد حكى بعض مشايخنا عن شيخه صاحب الجواهر أنّ جواز الجمع
__________________
(*) فى بعض النسخ : بدل «من الخارج» ، عقلي أو نقلي.
(**) الأمر كما ذكره المحشّي قدسسره ، وللاستزادة انظر فرائد الاصول (طبعة مجمع الفكر الاسلامي) ج ٣ : ص ٤٠٧ ، كما استفدنا كثيرا من هذا التحقيق.