قائمة الکتاب
في تعارض الاستصحابين
١٧١
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ٦ ]
فرائد الأصول [ ج ٦ ]
تحمیل
الموكّل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.
فهناك صور أربع : أمّا الاوليان ، فيحكم فيهما بالتساقط ، دون الترجيح والتخيير ، فهنا دعويان : إحداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة. قال في محكيّ تمهيد القواعد : إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما ؛ لاعتضاده بما يرجّحه ، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا (٢٧٥٩). ثمّ مثّل له بأمثلة ، منها : مسألة الصيد الواقع في الماء ... إلى آخر ما ذكره. وصرّح بذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين.
والحقّ على المختار ـ من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ـ هو عدم الترجيح (٢٧٦٠) بالمرجّحات الاجتهاديّة ؛ لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهري ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهري ؛ لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتّى يوجب اعتضاده.
وبالجملة : فالمرجّحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للاصول حتّى
______________________________________________________
بين الأصلين هنا إنّما هو من جهة عدم حجّية الاستصحاب الجاري في حقّ أحد في حقّ الآخر ، فاستصحاب عدم جنابة أحدهما لا يثبت جنابة الآخر ، ولا العكس ، حتّى يقع التعارض بينهما.
وفيه : أنّ أحدهما قد يحتاج إلى استئجار الآخر لكنس المسجد أو لفعل الصلاة أو الحجّ عن ميّت ، بل الحيّ أيضا في الأخير مع عجز المستأجر بعد الاستطاعة ، أو نحو ذلك ممّا يتوقّف صحّة الإجارة فيه على طهارة الأجير ولو في الظاهر عند الموجر ، فلا وجه لمنع حجّية الاستصحاب الجاري في حقّ أحدهما في حقّ الآخر مطلقا.
٢٧٥٩. لعلّ المراد بهما تساقط الأصلين كما في الصورة الاولى والثانية ، والجمع بينهما كما في الصورة الثالثة. ولعلّ قيد الغلبة احتراز عن الرابعة ، نظرا إلى ندرتها.
٢٧٦٠. بالمراجعة إلى ما علّقناه على القسم الأوّل عند بيان القول بتعارض الأصل المزيل والمزال ، وملاحظة المرجّحات والتخيير مع عدمها ، تتبصّر هنا.