إهمال الاستصحاب في الشكّ السببي طرح عموم" لا تنقض" من غير مخصّص ، وهو باطل. واللازم من إهماله في الشكّ المسبّبي عدم قابلية العموم لشمول المورد ، وهو غير منكر.
وتبيان ذلك : أنّ مقتضى (*) عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن ، فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب ؛ إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروء النجاسة ، وهو طرح لعموم" لا تنقض" من غير مخصّص ، أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلّا بحكم الشارع بطروّ الطهارة على الثوب. والحاصل : أنّ مقتضى عموم" لا تنقض" للشكّ السببي نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسببي.
______________________________________________________
بعض أفراد العامّ من حكمه وموضوعه. وبعبارة اخرى : دوران الأمر فيه بين التخصيص والتخصّص. ويمكن تقرير الدليل بالعبارتين. أمّا الاولى ـ كما هو ظاهر المصنّف رحمهالله ـ فبأن يقال : إنّ إجراء الأصل في الشكّ السببى موجب لخروج الشكّ المسبّب من موضوع «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالدليل ، لأنّ من آثار طهارة الماء المستصحبة المغسول به ثوب نجس ارتفاع النجاسة عن الثوب ، بخلاف العكس ، لأنّ نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب التامّة بالاستصحاب ، لعدم كونها من آثار نجاسته شرعا وإن لزمتها عقلا ، فإخراج الشكّ السببى من العموم بسبب إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب من باب التخصيص بلا مخصّص. ولا ريب أنّه إذا دار الأمر بين خروج فرد من موضوع العامّ بدليل ، وخروج فرد آخر من حكمه بلا دليل ، فالمتعيّن هو الأوّل.
وأمّا الثانية فبأن يقال : إنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ السببى يلزم إخراج الشكّ المسبّب من موضوع النهي في قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين» ومع
__________________
(*) فى بعض النسخ : بدل «مقتضي» ، معني.