الثاني : أنّ قوله عليهالسلام : " لا تنقض اليقين بالشك" باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي ، مانع (*) عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي ، يعني : أنّ نقض اليقين (٢٧٣٨) به يصير نقضا بالدليل لا بالشكّ ، فلا يشمله النهي في" لا تنقض". واللازم من شمول" لا تنقض" للشكّ المسببي نقض اليقين في مورد الشكّ السببي ، لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه ، فيلزم من
______________________________________________________
به في الثاني خاصّة ، أو في الأوّل كذلك. وما عدا الأخير باطل. أمّا بطلان الأوّل فلما أشار إليه المصنّف رحمهالله في إبطال القول بالجمع. وأمّا الثاني فلمنافاته لدليل اعتبار الأصل. وأمّا الثالث فلعدم ظهور قول به ، فتعيّن الأخير وبوجه حادي عشر ، وهو أنّ الاستصحاب ليس بمؤسّس لحكم شرعيّ في مقابل الأحكام الخمسة ، ولا في مقابل خصوص المتيقّن السابق ، بل معناه في الموضوعات تنزيل المشكوك فيه منزلة المعلوم في ترتيب آثاره عليه ، وفي نفس الأحكام الحكم بوجودها في زمان الشكّ تنزيلا في المشكوك فيه منزلة المعلوم. فمعنى استصحاب طهارة الأرض المنشور عليها ثوب مستصحب النجاسة هو تنزيل هذه الأرض منزلة معلوم الطهارة في جواز ملاقاتها ، وجواز السجود والتيمّم عليها. ومعنى استصحاب نجاسة الثوب ترتيب آثار النجس الواقعي عليه من وجوب الاجتناب عنها في الصلاة ، وتنجّس ملاقيه ونحوهما. فكما أنّ طهارة الأرض بالذات لا تنافي عروض النجاسة عليها بالملاقاة للنجس الواقعي ، كذلك طهارة الأرض المذكورة من حيث ملاحظة كونها مستصحبة الطهارة بالذات ، لا تنافي عروض النجاسة عليها بسبب الملاقاة للمستصحب النجاسة. فالأرض طاهرة من حيث ملاحظة كونها مستصحبة الطهارة ، ومتنجّسة من حيث ملاحظة كونها ملاقية للنجاسة المستصحبة.
٢٧٣٨. يعني : نقض اليقين في مورد الشكّ المسبّب بسبب جريان الاستصحاب في الشكّ السببى. ثمّ إنّ حاصل هذا الدليل هو دوران الأمر في المقام بين إخراج
__________________
(*) فى بعض النسخ : بدل «مانع» ، مخرج للعامّ.