.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة ، إنّه مع دوران الأمر في فرد بين إخراجه من حكم العامّ أو موضوعه فالثاني أولى ، لعدم استلزامه ارتكاب خلاف الظاهر فيه ، بخلافه على الأوّل ، كما قرّر في باب تعارض الأحوال عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص.
وأمّا الثاني ، فإنّهم قد أجمعوا على تقديم الاصول اللفظيّة على العمليّة ، مثل أنّه إذا ورد عامّ ثمّ شكّ في تخصيصه بإخراج بعض أفراده ذاتا أو بحسب الأحوال ، كما لو ثبت حرمة العصير بإطلاق دليل لفظي أو عمومه ، فإذا شكّ في بقاء حرمته بعد ذهاب ثلثيه بالهواء يتمسّك بأصالة الإطلاق أو العموم ، لا باستصحاب الحرمة أو أصالة البراءة عنها ، وليس الوجه فيه سوى كون الشكّ في بقاء الحرمة السابقة أو في الإباحة مسبّبا عن الشكّ في إطلاق الدليل أو عمومه بالنسبة إلى حالة ذهاب ثلثيه بالهواء ، فإذا زال الشكّ عن الإطلاق أو العموم بأصالة الحقيقة يرتفع الشكّ عن مورد الأصلين.
وإنّما لم يذكر المصنّف رحمهالله الوجوه الخمسة الأخيرة في تضاعيف الأدلّة بحيالها ، لأنّ الخامس والسادس لم يثبتا على وجه يعتمد عليه في المقام ، ولذا جعلهما مؤيّدين للدليل الأوّل لا دليلا بحياله. وأمّا السابع فلما أشار إليه المصنّف رحمهالله من المناقشة في تحقّق الإجماع المذكور. وأمّا الثامن فإنّ مرجعه إلى الدليل الثاني من الأدلّة التي ذكرها المصنّف رحمهالله ، كما سنشير إليه وإلى أنّ الفرق بينهما إنّما هو بحسب العبارة. وأمّا التاسع فإنّ الإشكال في تقديم المزيل والمزال إنّما هو مع اتّحاد دليلهما ، كالأخبار في مثال غسل الثوب النجس بالماء المستصحب الطهارة ، واعتبار الاصول اللفظيّة من باب بناء العقلاء ، فإذا ثبت بنائهم على تقديم ظواهر الألفاظ على الاصول العمليّة ، فهو لا يثبت المطلوب مع اتّحاد دليلهما وتساويهما في الاندراج تحته.
ويمكن أن يحتجّ للمقام بوجه عاشر ، وهو أنّ الأصل في الشكّ السببى والمسبّب لا يخلو : إمّا أن يعمل به في كلّ منهما ، أو لا يعمل به في شيء منهما ، أو يعمل