.................................................................................................
______________________________________________________
هو واضح» انتهى كلامه زيد إكرامه.
وقال في الذخيرة بعد نقل ما عرفته من المدارك : «وبالجملة ، الظاهر أنّ التكليف متعلّق بمقدّمات الفعل كالنظر والسعي والتعلّم ، وإلّا لزم تكليف الغافل أو التكليف بما لا يطاق ، والعقاب يترتّب على ترك النظر ، لكن لا يبعد أن يكون متضمّنا لعقاب التارك مع العلم. ولا يخفى أنّه يلزم على هذا أن لا يكون الكفّار مخاطبين بالأحكام ، وإنّما يكونون مخاطبين بمقدّمات الأحكام ، وهذا خلاف ما قرّره الأصحاب. وتحقيق هذا المقام من المشكلات ، والغرض الفقهي متعلّق بحال الإعادة والقضاء ، وهما ثابتان في المسألة المذكورة بعموم الأخبار السابقة» انتهى كلامه وعلا في الخلد مكانه.
قوله : «وإلّا لزم تكليف الغافل» يعني : أنّ التكليف بالفعل إن كان جائزا قبل خروج الوقت لزم تكليف الغافل ، وإن كان بعده لزم التكليف بما لا يطاق. وفي قوله : «هذا خلاف ما قرّره الأصحاب» اعتراف بكون العقاب عند المشهور مرتّبا على مخالفة الواقع دون مقدّماته.
ثمّ إنّ المستفاد من كلام المصنّف رحمهالله في بيان مراد هذه الجماعة وجهان :
أحدهما : أن يكون العقاب مرتّبا على ترك المقدّمة المفضي إلى ترك ذيها ، وهي الفحص والسؤال ، لا على ترك ذيها. وظاهرهم حينئذ كون وجوبهما نفسيّا لا من باب المقدّمة ، كما فهمه المحقّق الخونساري ، ولذا أورد على صاحب الذخيرة ـ فيما حكي عنه ـ بأنّ مقتضاه الالتزام بترتّب الثواب عليها أيضا دون ذيها. وإلى هذا الوجه أشار المصنّف رحمهالله في آخر كلامه أيضا بقوله : «ومن هنا قد يلتجئ ...». وسيأتي الكلام فيه.
وثانيهما : كون العقاب مرتّبا على ترك ذي المقدّمة ، لكن حين ترك المقدّمة المفضي تركها إلى تركه ، مع ارتفاع خطابه أيضا حين تركها. وهذا الوجه محكي عن صاحب الذخيرة في رسالته التي أفردها في مقدّمة الواجب. وعليه لا بدّ من
![فرائد الأصول [ ج ٤ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4229_faraed-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
