.................................................................................................
______________________________________________________
بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا هو النهي عن الصلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرّف في مال الغير ، وأنّ النهي مفسد للعبادة ، فلا تبطل صلاة المضطرّ ولا الناسي ، بل ولا الجاهل ، لعدم النهي حين الفعل ، ولأنّ الناس في سعة ما لا يعلمون ، وإن كان في الواقع مقصّرا ومعاقبا بالتقصير ، ولعلّ قول المصنّف رحمهالله : وإن جهل المراد به ، عدم علمه بالبطلان لا التحريم ، وإن كان ظاهر كلامه غير ذلك ، وفهم من غير هذا المحلّ» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. وهو صريح في كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص والسؤال.
وقال السيد السند صاحب المدارك في شرح قول المحقّق. وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه أعاد في الوقت وخارجه : «إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه وبدنه ، فإمّا أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصلاة ، أو ناسيا ، أو جاهلا. فهنا مسائل ثلاث. الأولى : أن يسبق علمه بالنجاسة ، ويصلّي ذكرا لها ، ويجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. قال في المعتبر : وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا. وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعيّ أو جاهلا ، بل صرّح العلّامة وغيره بأنّ جاهل الحكم عامد ، لأنّ العلم ليس شرط في التكليف. وهو مشكل ، لقبح تكليف الغافل.
والحاصل : أنّهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد أنّه مثله في وجوب الإعادة في الوقت فهو حقّ ، لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء المكلّف تحت العهدة. وإن أرادوا أنّه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل ، لأنّ القضاء فرض مستأنف ، فيتوقّف على الدليل ، فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب وإلّا فلا. وإن أرادوا أنّه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل ، لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق. نعم ، هو مكلّف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرع ، فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما