فيها الثاني. وقد ذكر موانع أخر (١٧٣٣) لسقوط إطلاقات العبادات عن قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد ، لكنّها قابلة للدفع أو غير مطّردة في جميع المقامات ، وعمدة الموهن لها ما ذكرناه.
______________________________________________________
باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى» لأنّ إطلاق الأمر بالتيمّم لو كان واردا في مقام بيان الإطلاق لم يكن صلىاللهعليهوآله يمنعه ممّا يفهمه ، وإن كان مقرونا بالبيان لم يقع منه غلط.
١٧٣٣. منها : ما تقدّم في كلام المصنّف رحمهالله من التوهّم الذي زيّفه ، فإنّ ما زيّفه به وإن لم يصحّح جواز التمسّك بالإطلاق ، إلّا أنّ مقتضاه جواز التمسّك بأصالة البراءة التي هي في حكم أصالة الإطلاق ، فتدبّر.
ومنها : ورود كثرة التقييدات على إطلاقات العبادات ، إذ لا ريب أنّ كثرة التقييد والتخصيص يسقط المطلق والعامّ عن درجة الاعتبار. وفيه : أنّ ذلك إنّما يجري في العمومات دون المطلقات ، لجواز تقييدها إلى الواحد.
ومنها : أنّ التمسّك بإطلاق الخطاب مشروط بكونه من قبيل المتواطئ دون المشكّك ، وما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأوّل ، لانصراف ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ إلى الصحيحة.
وفيه أوّلا : أنّه يظهر الجواب عنه من تزييف المصنّف رحمهالله قول من توهّم كون المراد بألفاظ العبادات على القول بالأعمّ هي الصحيحة ، نظرا إلى عدم كون الفاسدة مأمورا بها.
وثانيا : أنّا نمنع الانصراف المذكور ، لأنّ المتبادر منها على تقدير تسليمه إنّما هي المشتملة على الأجزاء الواجبة والمندوبة ، وهو خارج من محلّ النزاع ، وغير معلوم تحقّقه في زمان صدور الخطابات. فدعوى انفهام خصوص الصحيحة منها بمثابة دعوى انفهام خصوص الفاسدة منها ، فليست هي بالنسبة إليهما من قبيل المشكّك.