كان راجعا إلى الشكّ في تحقّق العنوان المقيّد (١٧٢٥) المأمور به ، فيجب الاحتياط ليقطع بتحقّق ذلك العنوان على تقيّده ؛ لأنّه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة ، فلا بدّ من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في تحقّقها كما أشرنا إليه ، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد (*) المعلوم الذي قيّد به العنوان ، كما لو قال : «أعتق مملوكا مؤمنا» فإنّه يجب القطع بحصول الإيمان ، كالقطع (**) بكونه مملوكا.
ودفعه يظهر ممّا ذكرناه : من أنّ الصلاة لم تقيّد بمفهوم «الصحيحة» وهو الجامع لجميع الأجزاء ، وإنّما قيّدت بما علم من الأدلّة الخارجيّة اعتباره ، فالعلم بعدم إرادة «الفاسدة» يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للامور التي دلّ الدليل على تقييد (١٧٢٦) الصلاة بها ، لا أنّ مفهوم «الفاسدة» خرج عن المطلق وبقي مفهوم «الصحيحة» ، فكلّما شكّ في صدق «الصحيحة» و «الفاسدة» وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم «الصحيحة». وهذه المغالطة جارية في جميع المطلّقات (١٧٢٧) بأن يقال : إنّ المراد بالمأمور به في قوله : «اعتق رقبة» ليس إلّا الجامع لشروط الصحّة ؛ لأنّ الفاقد للشرط (***) غير مراد قطعا ، فكلّما شكّ في شرطيّة شىء كان شكّا في تحقّق العنوان الجامع للشرائط ، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.
______________________________________________________
١٧٢٥. على صيغة المفعول. والمراد به عنوان الصلاة. والضمير في قوله : «على تقييده» عائد إلى العنوان ، يعني : ليقطع بتحقّق عنوان الصلاة مع ما قيّد به من وصف الصحّة.
١٧٢٦. فتبقى أصالة الإطلاق بالنسبة إلى غير هذه الامور التي دلّ الدليل على اعتبارها على حالها ، فيعمل بها في نفي القيود المشكوكة.
١٧٢٧. بل العمومات أيضا ، مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وهذا جواب نقضي آخر لاستلزام المغالطة المذكورة عدم جواز التمسّك بعمومات المعاملات و
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «القيد» ، المقيّد.
(**) في بعض النسخ : بدل «كالقطع» ، كما يجب القطع.
(***) في بعض النسخ : بدل «للشرط» ، للشروط.