متعلّق بمصداق المراد والمدلول ؛ لأنّه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه ، واتّصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال ، فنفس متعلّق التكليف مردّد بين الأقلّ والأكثر لا مصداقه.
ونظير هذا توهّم : أنّه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح ، والصحيح مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ، فيجب فيه الاحتياط. ويندفع : بأنّه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق ، فافهم.
وأمّا ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين : من (*) الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعمّ ، فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ، لا أنّ كلّ من قال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات ؛ كيف؟ والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة بحيث لا يتوهّم من كلامهم أنّ مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة.
______________________________________________________
وأمّا الثاني فإنّ المكلّف به ليس هو مفهوم الصحيحة ، بل مصداقه الخارجي. وما ذكرت إنّما يتمّ على الأوّل دون الثاني ، لأنّ الموضوع له لفظ الصلاة هو الأجزاء الخارجة المردّدة بين التسعة والعشرة مثلا ، لا مفهوم الصحيحة.
فإن قلت : كيف يفرض وضع اللفظ لمصداق الصحيحة ، والصحّة متأخّرة عن الوضع والأمر والامتثال؟ لأنّها بمعنى موافقة الأمر أو إسقاط القضاء ، فلا يعقل أخذها في مفهوم اللفظ ، وإلّا لزم تقدّم الشيء على نفسه.
قلت : تحقيق الكلام في ذلك محرّر في مبحث الصحيح والأعمّ. ومحصّله : أنّ المقصود من الصحّة في قولهم : أسامي العبادات موضوعة للصحيحة أو الأعمّ ، ليس هو المعنى المذكور ، لعدم تعقّله كما عرفت ، بل المقصود منها هناك كون الماهيّة
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : أنّه.