.................................................................................................
______________________________________________________
متعلّقه ـ كما هو الفرض ـ يحصل القطع بتعلّق التكليف بتحصيل ما هو مراد من الخطاب ، إلّا أنّه لأجل الاشتباه في متعلّق الخطاب ـ وهي الصلاة في قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ـ وقع الاشتباه في مصداق مفهوم المراد وأنّه الأقلّ أو الأكثر ، والقطع بحصول الامتثال لا يحصل إلّا مع القطع بالإتيان بما هو مراد من الخطاب في الواقع ، وهو لا يحصل فيما نحن فيه إلّا بالإتيان بالأكثر. وهذا نظير ما لو ورد خطاب مبيّن مردّد مصداقه الخارجي بين الأقلّ والأكثر ، كما سيجيء في المسألة الرابعة ، لأنّ مناط وجوب الاحتياط فيه تعلّق الحكم في الخطاب بشيء مبيّن مطلوب لا يحصل القطع بالإتيان به بالإتيان ببعض محتملاته ، وهو موجود فيما نحن فيه أيضا ، لتعلّق التكليف بتحصيل مراد الشارع من الخطاب ، والقطع به لا يحصل بالإتيان بالأقلّ ، فيجب فيه الاحتياط أيضا لذلك ، بخلاف مسألة فقدان النصّ ، إذ لا خطاب مفصّل فيه حتّى يجري فيه ما ذكرناه ، وغاية الأمر أنّ العلم الإجمالي حاصل فيه بوجوب أحد الأمرين من الأكثر والأقلّ في الواقع. وقبح التكليف بالمجهول بالجهل البسيط ينفى بتنجّز التكليف بالأكثر إن كان هو الواجب في الواقع ، لانحلال العلم الإجمالي فيه إلى شكّ بدوي في الأكثر وعلم تفصيلي في الأقلّ ، كما قرّره المصنّف رحمهالله.
وبالجملة ، إنّ المكلّف به مع فقدان النصّ فيما نحن فيه مردّد بين أمرين ، أعني : الأكثر والأقلّ ، والعلم الإجمالي بوجوب أحدهما منحلّ إلى شكّ بدوي وعلم تفصيلي ، ومع إجمال النصّ متعلّق بعنوان واقعي ، وهو تحصيل مراد الشارع من الخطاب الصادر عنه. ومصداق المراد مردّد بين الأقلّ والأكثر. والقول بالبراءة في الأوّل لا يستلزمها في الثاني ، نظير ما عرفته من الشبهة المصداقيّة.
وحاصل الجواب : منع كون التكليف متعلّقا بمفهوم لفظ المراد من الخطاب حتّى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه المصداق ، لأنّ الألفاظ إنّما وضعت للمعاني الواقعيّة من حيث هي لا من حيث كونها مرادة للشارع ، كيف لا