وجوب دفع الضرر (١٦٨٨) ـ وهو العقاب ـ المحتمل قطعا ، وبعبارة اخرى : وجوب المقدّمة العلميّة للواجب ومثل أنّ قصد القربة غير ممكن (١٦٨٩) بالإتيان بالأقلّ ؛ لعدم العلم بمطلوبيّته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات بل لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك.
فإنّ الأوّل مندفع ـ مضافا إلى منع جريانه حتّى في مورد وجوب الاحتياط ، كما تقدّم في المتباينين (١٦٩٠) ـ بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد (١٦٩١) بين الأقلّ والأكثر بالاستصحاب لا يجدي بعد فرض كون وجود المتيقّن قبل الشكّ غير مجد في الاحتياط.
نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت وأنّ استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ يثبت كون الواجب هو الأكثر فيجب الإتيان به ، أمكن الاستدلال بالاستصحاب.
______________________________________________________
١٦٨٨. لا يذهب عليك أنّ مبنى قاعدة الاشتغال التي استقلّ بها العقل هو وجوب دفع الضرر المحتمل ، وحينئذ فوجه مغايرة هذا الدليل للدليل الثاني غير واضح. اللهمّ إلّا أن يكون الأوّل ناظرا إلى تقرير قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الوجوب النفسي الذي علم إجمالا تعلّقه إمّا بالأكثر أو بالأقلّ ، فلا بدّ من الإتيان بما يتيقّن به البراءة ، وهو الأكثر. والثاني إلى تقريرها بالنسبة إلى خصوص الجزء المشكوك فيه ، بأن يقال : إنّه بعد ثبوت التكليف بالواقع في الجملة لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك فيه أيضا من باب المقدّمة العلميّة ، فيختلف الدليلان حينئذ بحسب التقرير والبيان وإن كان مآلهما واحدا.
١٦٨٩. بناء على ما حقّقه سابقا من عدم حصول القرب بقصد الوجوب الغيري ، مع وضوح كون قصد التقرّب فرع كون العبادة مقرّبة.
١٦٩٠. من حكم العقل بوجوب الإتيان بالباقي من المتباينين بعد الإتيان بأحدهما ، كما كان حاكما بوجوب الإتيان بالجميع ابتداء ، وهو جار في المقام أيضا.
١٦٩١. مرجع ما ذكره إلى أنّه إن اريد باستصحاب الشغل إثبات عدم ارتفاع وجوب الأمر المردّد بالإتيان بالأقلّ ، ليترتّب عليه وجوب الاحتياط بالإتيان