مادّة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيه ؛ إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان لغوا ؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق (٤٣٠) والمفهوم معا ، فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل. لأنّا نقول : ما ذكره أخيرا من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل مسلّم ، إلّا أنّا ندّعي التعارض (٤٣١)
______________________________________________________
٤٣٠. بقرينة الأمر بالتبيّن في المنطوق ، والخبر العلمي مبيّن في نفسه ، فلا يحتاج إلى التبيّن عنه ، بل لا معنى له فيه.
٤٣١. لا يخفى أنّ دعوى أظهريّة العلّة في العموم من ظهور الجملة الشرطيّة في إرادة المفهوم في خصوص المقام بعيدة عن الإنصاف ، لأنّ الحكم إذا قيّد بقيد ـ وهو الشرط هنا ـ ثمّ علّل بشيء فالمتبادر منه كون العلّة علّة لخصوص الحكم المقيّد. فالمتبادر من الآية أنّ قوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا) علّة لوجوب التبيّن عن خبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به دون العادل ، لا عن مطلق خبر الفاسق ، فكأنّه تعالى قال : يجب التبيّن عن خبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به لعلّة كذا. وحينئذ فدعوى أظهريّة العلّة في الدلالة على العموم من الجملة الشرطيّة على المفهوم غير معلومة ، سيّما مع تأيّد الجملة الشرطيّة في إرادة المفهوم هنا بمقابلة الفسق للعدالة ومناسبة التبيّن للفسق ، حيث لا رادع للفاسق عن تعمّد الكذب ، بخلاف العادل.
نعم ، لو خلا الكلام عن الشرط ، بأن قال : يجب التبيّن عن خبر الفاسق مخافة الإصابة ، بناء على عدم اعتبار مفهوم الوصف ، تعدّت العلّة إلى غير موردها أيضا ، وهو خبر العادل ، كما ذكره من مثال : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، وكذا لو كان الشرط والعلّة منفصلين مع تأمّل فيه.
فإن قلت : إنّ ما ذكرته من الأظهريّة خلاف المتفاهم عرفا ، كما ذكره المصنّف رحمهالله من مثال وصف الدواء الذي صرّح بكون ما نحن فيه من قبيله.
قلت أوّلا : إنّك مع ما عرفت من المؤيّدات الخارجة أنّ الغرض في الأمثلة