في بعضها بمنزلة
القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة .
وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه ، إلّا أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة
الأخبار التي يرويها المخالفون. وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسي في مجمع البيان ، قال
: لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش
الجنايات
، انتهى.
والجواب : أمّا عن الآيات ، فبأنّها ـ بعد
تسليم دلالتها (٤٠١) ـ عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة. وأمّا عن الأخبار :
فعن الرواية الاولى (٤٠٢) ، فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن
الخبر الواحد. وأمّا أخبار العرض على الكتاب ، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلّا
أنّها بين طائفتين (٤٠٣) : إحداهما : ما
______________________________________________________
وقال في المسألة
التي أفردها في العمل بخبر الواحد : «إنّه تبيّن في جواب المسائل التبّانيّات أنّ
العلم الضروري حاصل لكلّ مخالف للإماميّة أو موافق بأنّهم لا يعملون في الشريعة
بخبر لا يوجب العلم ، وأنّ ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به ، كما أنّ نفي القياس
في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كلّ مخالط لهم».
وتكلّم في الذريعة
على التعلّق بعمل الصحابة والتابعين ، بأنّ الإماميّة تدفع ذلك وتقول : إنّما عمل
بأخبار الآحاد من الصحابة المتأمّرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج من
جملتهم ، فإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بما فعلوه ، لأنّ الشرط في دلالة
الإمساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوى الرضا من دون تقيّة أو خوف وما أشبه ذلك»
انتهى.
٤٠١. فيه إشارة إلى إمكان دعوى اختصاصها ـ بقرينة مورد جملة
منها وسياق اخرى ـ باصول الدين.
٤٠٢. مضافا إلى ما عن البحار من مخالفتها للإجماع. ويمكن أن
يقال أيضا : إنّ ظاهر موردها صورة العلم إجمالا بوجود الأخبار المكذوبة في جملة
الأخبار التي اريد العمل بها ، ولا علم لنا بذلك في الأخبار التي اريد في المقام
إثبات حجّيتها ، لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الاصول بعد تهذيبها عن تلك
الأخبار.
٤٠٣. الفرق بينهما أنّ ما دلّ منها على عدم حجّية مخالف الكتاب
لا ينهض