الصفحه ٤٠٢ : رحمهالله من أجل أنّه قد كتب الجواب عمّا أورده على نفسه أوّلا عند
التصنيف بوجه آخر سوى ما قدّمنا توضيحه
الصفحه ٢٨ : علي البطائني ، قال : كذّاب ملعون ، رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتب تفسير
القرآن من أوّله إلى آخره ، إلّا
الصفحه ١١٥ :
العسكري عليهالسلام
، وإذا كان الصفّار عادلا وجب تصديقه والحكم بأنّ العسكري عليهالسلام
كتب إليه
الصفحه ٢٣٤ :
فلم يتحقّق من أحد
نفيه على الإطلاق ، انتهى. وهو كلام حسن. وأحسن منه ما قدّمناه من أنّ مراد السيّد
الصفحه ٥٣١ :
أمّا المقام الأوّل ، فقد قيل في توجيهه
امور (٩٥٥) الأوّل : ما مال إليه أو قال به بعض (١)
من منع
الصفحه ١٧٩ :
ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره
(٥٣٤) : «حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من
الصفحه ٦٤٠ : . ثمّ لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات بمرجّحيّة مطلق الظنّ المطابق
لمضمون أحد الخبرين ، فلا أقلّ من
الصفحه ١٧٦ :
إذا تعصّبوا أزالوا
حقوق من تعصّبوا عليه ، وأعطوا ما لا يستحقّه من تعصّبوا له (٥٢٣) من أموال غيرهم
الصفحه ١٨٥ : بالأخذ من
زكريّا بن آدم لعلّه من جهة إفادة خبره للوثوق ، لا من حيث كونه مأمونا على الدين
والدنيا.
وأمّا
الصفحه ٢٣٥ : اعتبر الشارع
في زمن الانسداد ظنونا مخصوصة لأجل ملاحظة خصوصيّة فيها كانت من الظنون الخاصّة ،
سواء كان
الصفحه ٣٧١ :
العسر إذا دلّ عليه
الدليل لا بأس به ، كما فيما ذكر من المثال والفرض ، ففيه ما عرفت من أنّه لا
الصفحه ٥٣٦ :
______________________________________________________
وثالثا : ما ذكره
المصنّف رحمهالله هنا من أنّ من أقسام القياس ما يفيد القطع بالحكم الشرعيّ
، ويسمّى
الصفحه ٥٦٠ :
منها من غيره بإثبات
حجّية الظنّ في المسائل الفرعيّة ؛ إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقليّة
الصفحه ١٥١ : . وفيه نظر ؛ لأنّ روايتين منها صحيحتان ، وهما روايتا محمّد بن مسلم
والوشّاء ، فلاحظ ، ورواية أبي بكر
الصفحه ٢٣٦ : الكشف ،
فلازمه القول بحجّية مطلق الظنّ. ولكن هذا لازم لمقتضى الدليل من باب الاتّفاق ،
لا أنّ اعتبار