وهو ترجيح السند (١٠٦٩) بمطلق الظنّ ؛ فالكلام فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجّية الظنّ المطلق ولا بحجّية الخبرين بشرط إفادة الظنّ ولا بشرط عدم الظنّ على خلافه ؛ إذ يخرج الظنّ المفروض على هذه التقادير عن المرجّحيّة ، بل يصير حجّة مستقلّة على الأوّل ، سواء كان حجّية المتعارضين من باب الظنّ المطلق أو من باب الاطمئنان أو من باب الظنّ الخاصّ ؛ فإنّ القول بالظنّ المطلق لا ينافي القول بالظنّ الخاصّ في بعض الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين. ويسقط المرجوح عن الحجّية على الأخيرين. فيتعيّن الكلام في مرجّحيّته فيما إذا قلنا بحجّية كلّ منهما من حيث الظنّ النوعي كما هو مذهب الأكثر.
______________________________________________________
فيها إلى مقتضى العمومات والاصول ، من دون ملاحظة الترجيح بحسب السند أصلا ، كما سيجيء في خاتمة الكتاب.
١٠٦٩. لا يخفى أنّ الكلام في المقام مبنيّ على مقدّمتين أشار إليهما المصنّف رحمهالله :
الاولى : أنّ الخلاف في جواز ترجيح السند بمطلق الظنّ إنّما هو على القول باعتبار الأخبار من باب الظنّ النوعي أو التعبّد ، لا على سائر الأقوال.
الثانية : أن الترجيح بحسب السند تارة بحسب الصدور ، واخرى بحسب المضمون ، بأن يظنّ من أمارة خارجة كون مضمون أحد الخبرين المتعارضين مطابقا للواقع ، وإن لم يحصل منها الظنّ بصدور ألفاظه عن الإمام عليهالسلام. والمرجّح أيضا إمّا داخل ، أو خارج. والمراد بالأوّل ما يرجع إلى السند ، ويعطي الخبر قوّة من حيث الصدور عن المعصوم عليهالسلام ، مثل الأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة وعلوّ السند ، وكون الخبر واردا بطرق مختلفة. فإذا وجدت في أحد الخبرين المتعارضين إحدى هذه الزيادات يرجح صاحب الفضيلة على فاقدها ، مع فرض استجماعه لشرائط الحجيّة ، بأن كان راويه عدلا والآخر أعدل.
والترجيح بذلك لا يحتاج إلى تجشّم الاستدلال عليه ، لأنّه إذا دلّت آية النبأ على اعتبار خبر العادل ، فهي بنفسها تدلّ على جواز الترجيح بالأعدليّة وغيرها مما