.................................................................................................
______________________________________________________
تقدّم ، لكون اقتضائها لاعتبار ذي الفضيلة المذكورة أقوى من الفاقد لها. وذلك لأنّا إذا قلنا باعتبار خبر العادل ، فله جهة موضوعيّة ، لأنّ جعل الشارع له طريقا لامتثال أحكامه لا بدّ فيه من ملاحظة وجود مصلحة فيه ، فتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عنه ، وجهة مرآتيّة إلى الواقع ، لأجل بعد احتمال الكذب فيه بالنسبة إلى خبر الفاسق. فإذا انضاف إليه وصف زائد على ما تقدّم تقوّت جهة صدوره عن المعصوم ، فيتقوّى بذلك اقتضاء الدليل الدالّ على اعتباره. ومع الغضّ عن ذلك فإجماعهم منعقد حتّى من الأخباريّين على جواز الترجيح بالمرجّحات الداخلة ، كما أنّه انعقد على جواز الترجيح بحسب وجه الصدور بما يوجب رجحان صدور أحد الخبرين المتعارضين لبيان خلاف الواقع لأجل تقيّة ونحوها. وتحرير المصنّف رحمهالله للكلام في الترجيح بحسب وجه الصدور على جميع الأقوال إنّما هو لأجل إتمام المقصود بحسب القاعدة ، وإلّا فالظاهر انعقاد إجماعهم عليه ، أو مبنيّ على عدم القطع بهذه الدعوى.
وكيف كان ، فمحل البحث في المقام إنّما هو الترجيح بحسب المضمون خاصّة ، بأن يظنّ بإحدى الأمارات المشكوكة الاعتبار كون مضمون أحد الخبرين المتعارضين أقرب إلى الواقع من الآخر ، مثل الشهرة وعدم الخلاف ، وظهور الإجماع ، والإجماع المنقول على القول بعدم اعتباره ، والأولويّة الظنّية والاستقراء ونحوها.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أورد على قول الشهيد الثاني بتقديم قول المجتهد الأعلم من جهة كونه أقرب إلى الواقع ، بأنّ قول غير الأعلم قد يكون أقرب إلى الواقع من قول الأعلم من جهة موافقته للشهرة وأقوال الأموات ونحوهما. وذلك لأنّ مراد الشهيد الثاني من الترجيح بالأعلميّة ـ نظرا إلى كون قوله أقرب إلى الواقع ـ هو الترجيح بالمرجّح الداخل ، نظرا إلى كون دلالة ما دلّ على اعتبار قول العالم على اعتبار قول الأعلم أقوى من دلالته على اعتبار قول غيره ، فلا يعارضه