أو من حيث الصدور تقيّة أو لبيان الواقع ـ إلى قاعدة الطهارة.
وأمّا المقام الثاني ، فتفصيل القول فيه : أنّ أصالة عدم التقيّة : إن كان المستند فيها أصل العدم في كلّ حادث ـ بناء على أنّ دواعي التقيّة التي هي من قبيل الموانع لإظهار الحقّ حادثة تدفع بالأصل ـ فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كلّ خبر بمثله في الآخر هو التساقط. وكذلك لو استندنا فيها إلى أنّ ظاهر حال المتكلّم بالكلام ـ خصوصا الإمام عليهالسلام في مقام إظهار الأحكام التي نصب لأجلها ـ هو بيان الحقّ ، وقلنا بأنّ اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظنّ الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين.
وحينئذ ، فإن عملنا بمطلق الظنّ في تشخيص التقيّة وخلافها ـ بناء على حجّية الظنّ في هذا المقام لأجل الحاجة إليه من جهة العلم بصدور كثير من الأخبار تقيّة ، وأنّ الرجوع إلى أصالة عدمها في كلّ مورد يوجب الافتاء بكثير ممّا صدر تقيّة ، فيتعيّن العمل بالظنّ ، أو لأنّا نفهم ممّا ورد في ترجيح ما خالف العامّة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنّة للتقيّة ، فيتعيّن العمل بما هو أبعد عنها بحسب كلّ أمارة ـ كان ذلك الظنّ دليلا مستقلا في ذلك المقام وخرج عن كونه مرجّحا.
ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في اعتباره عدم الظنّ على خلافه ، كان الخبر الموافق لذلك الظنّ حجّة سليمة عن المعارض لا عن المزاحم ، كما عرفت نظيره في المقام الأوّل. وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعي ، نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح وظهور تكلّم المتكلّم في كونه قاصدا لا هازلا ، ولم نشترط في اعتباره الظنّ الفعلي ولا عدم الظنّ بالخلاف ، تعارض الظاهران ، فيقع الكلام في الترجيح بهذا الظنّ المفروض ، والكلام فيه يعلم ممّا سيجيء في المقام الثالث ،
______________________________________________________
وبالجملة ، إنّ المتعارضين بالعموم من وجه إن كانا في حكم المتباينين فالمتّجه حينئذ هو الرجوع إلى المرجّحات السنديّة ، ومع فقدها فالتخيير. وإن لم يكونا في حكمهما ، بأن كانا مجملين بالنسبة إلى مادّة التعارض ، فالمتّجه حينئذ هو الرجوع